مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٤ - (مسألة ١٧٢) قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما اذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان
[ (مسألة ١٧١): اذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن]
(مسألة ١٧١): اذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن و مع عدم الاعادة و لو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه و عليه الاعادة في سنة اخرى (١).
[ (مسألة ١٧٢): قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما اذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان]
(مسألة ١٧٢): قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما اذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان و لكن هذا القول لا يخلو من اشكال و الأحوط في هذه الصورة الاعادة على النحو الذي ذكرناه فيما اذا تمكن منها و هذا الاحتياط لا يترك البتة (٢).
(١) إذ الفاسد بحكم العدم فلا بد من اعادتها و عل فرض عدم اعادتها يفسد الحج و تبدل حج التمتع بالافراد لا دليل عليه بل مقتضى الاصل عدمه فما أفاده في المتن تام.
(٢) لا اشكال في ان القول المذكور على خلاف القاعدة الاولية فانّ الاجزاء يحتاج الى الدليل فلا بد من قيام دليل عليه و ما يمكن أن يستدل به على المدعى طائفة من النصوص منها حديثا علي بن جعفر [١] و هذان الحديثان لا يرتبطان بالعمرة و صريحان في احرام الحج فلا مورد للاستدلال بهما على المدعى و أما ما رواه جميل بن دراج مرسلا عن أحدهما ٨ في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى قال: تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجّه و ان لم يهلّ و قال فى مريض اغمى عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم عنه [٢] و ما رواه أيضا مرسلا عن أحدهما ٨ في مريض أغمى عليه فلم يعقل حتى أتى
[١] لاحظ ص ٢٦٥.
[٢] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب المواقيت، الحديث ١.