مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٠ - (مسألة ١٦٤) لا يجوز الاحرام قبل الميقات
..........
أبي عبد اللّه ٧ قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا ينبغي لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها و ذكر المواقيت ثم قال: و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) [١]، و منها ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: انا نروى بالكوفة ان عليا ٧ قال: ان من تمام حجّك احرامك من دويرة اهلك فقال: سبحان اللّه لو كان كما يقولون لما تمتع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بثيابه الى الشجرة [٢].
و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و ليس لاحد أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فانما مثل ذلك مثل من صلى في السفر اربعا و ترك اثنتين [٣].
و منها ما رواه ميسر قال: دخلت على أبي عبد اللّه ٧ و أنا متغيّر اللون فقال لي: من أين أحرمت قلت: من موضع كذا و كذا فقال ربّ طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك ان صليت الظهر أربعا في السفر قلت لا قال: فهو و اللّه ذاك [٤] و منها ما رواه ميسر أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة أيهما أفضل فقال: يا ميسر أ تصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا فقلت:
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.