مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٩ - (مسألة ١٦٤) لا يجوز الاحرام قبل الميقات
[أحكام المواقيت]
أحكام المواقيت
[ (مسألة ١٦٤): لا يجوز الاحرام قبل الميقات]
(مسألة ١٦٤): لا يجوز الاحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات و يستثنى من ذلك موردان:
١- ان ينذر الاحرام قبل الميقات فإنه يصح و لا يلزمه التجديد في الميقات و لا المرور عليه بل يجوز له الذهاب الى مكة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة نعم اذا كان احرامه للحج فلا بد من أن يكون احرامه في أشهر الحج كما تقدم.
٢- إذا قصد العمرة المفردة في رجب و خشي عدم ادراكها اذا أخر الاحرام الى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و ان أتى ببقية الأعمال في شعبان و لا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة و المندوبة (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز الاحرام قبل الميقات و هذا على طبق القاعدة الاولية إذ بعد ما علم من الشرع الأقدس أنه يشترط أن يكون الاحرام من محل خاص و لو لم يدل على عدم الجواز دليل فان الاتيان بالمشروط بلا رعاية شرطه تشريع محرم و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن