مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٤ - ٧- المنزل الذي يسكنه المكلف
..........
عرق الى مكة فليحرم من منزله [١] و منها ما رواه أبو سعيد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عمن كان منزله دون الجحفة الى مكة قال: يحرم منه [٢] و منها ما رواه رباح بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ يروون ان عليا ٧ قال: ان من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال: سبحان اللّه لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بثيابه الى الشجرة و انما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات الى مكة [٣] قال: و سئل الصادق ٧ عن الرجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم قال: من منزله [٤] قال: و في خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه و بين مكة فعليه أن يحرم من منزله [٥].
و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته منزله [٦] و منها ما رواه رياح قال:
قلت لأبي عبد اللّه ٧ انا نروي أن عليا ٧ قال: ان من تمام الحج و العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال: قد قال ذلك علي ٧ لمن كان منزله خلف هذه المواقيت، الحديث [٧].
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٩.