مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠ - (مسألة ١٢) إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه
[ (مسألة ١٠): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة]
(مسألة ١٠): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد و على نفسه فيه.
[ (مسألة ١١): إذا حج المملوك باذن مولاه و انعتق قبل ادراك المشعر]
(مسألة ١١): إذا حج المملوك باذن مولاه و انعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام بل الظاهر كفاية ادراكه الوقوف بعرفات معتقا و ان لم يدرك المشعر و يعتبر في الأجزاء الاستطاعة حين الانعتاق فان لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام و لا فرق في الحكم بالاجزاء بين اقسام الحج من الافراد و القرآن و التمتع اذا كان المأتى به مطابقا لوظيفته الواجبة.
[ (مسألة ١٢): إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه]
(مسألة ١٢): إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه و ان لم يتمكن فعليه ان يصوم بدل الهدى على ما يأتي و ان لم ينعتق فمولاه بالخيار فان شاء ذبح عنه و ان شاء أمره بالصوم (١).
اللّه العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له أدبر فادبر ثم قال: و عزتي و جلالي ما خلقت خلقا هو احب إليّ منك و لا اكملتك الّا فيمن احبّ اما انّي ايّاك آمر و ايّاك أنهى و ايّاك اعاقب و ايّاك اثيب [١] و لا فرق في هذا الحكم بين الاطباقي و الادواري لوحدة الملاك و الدليل نعم اذا افاق في اشهر الحج و كان جامعا للشرائط يجب عليه اذ ترتب الحكم على موضعه طبيعي.
(١) لا نتعرض لأحكام المملوك لعدم الابتلاء بها في أمثال زماننا.
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ١.