مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٩٧ - ٥- قرن المنازل
[٥- قرن المنازل]
٥- قرن المنازل و هو ميقات اهل الطائف و كل من يمرّ من ذلك الطريق و لا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه انه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه فإن لم يتمكن من احراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا (١).
المهيعة و هي الجحفة و لاهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة و لاهل العراق العقيق [١].
و يعارض هذه النصوص ما رواه علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الاوقات التي وقتها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) للناس فقال: ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) وقّت لاهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة و وقّت لاهل الشام الجحفة و وقّت لأهل اليمن قرن المنازل و لاهل نجد العقيق [٢] فان المستفاد من الحديث انّ ميقات اهل اليمن قرن المنازل و لكن الترجيح بالأحدثية مع ما يدل على انّ ميقات أهل اليمن يلملم لاحظ ما رواه ابن جعفر المتقدم آنفا و أما كونه ميقاتا لمن يمر عليه فقد تقدم وجهه و أما كون يلملم اسما لجبل فيدل عليه ما عن القاموس.
(١) أما كونه ميقاتا لاهل الطائف فمضافا الى دعوى عدم الخلاف فيه تدل على المدعى جملة من النصوص المتقدمة قريبا منها ما رواه أيّوب الخراز و منها ما رواه معاوية بن عمار و منها ما رواه الحلبي و منها ما رواه علي بن جعفر و منها
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب المواقيت، الحديث ١٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.