مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٢ - (مسألة ١٥٠) يشترط في حج التمتع أمور
..........
القاعدة الاولية اذ المفروض انه لا يعين الّا بالقصد كالآتي فان الآتي بها لا بد أن يعين المأمور به بالقصد أضف الى ذلك ان طائفة من النصوص تدل عليه لاحظ ما رواه البزنطي عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن رجل تمتع كيف يصنع قال: ينوي العمرة و يحرم بالحج [١] و ما رواه أيضا قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى ٧ كيف أصنع اذا أردت أن اتمتع فقال: لبّ بالحج و أنو المتعة فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صلّيت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت فنسختها و جعلتها متعة [٢].
و لا يخفى انّ الماتن و إن لم يتعرض لاشتراط القربة لكن لا اشكال في لزومها اذ العبادة متقومة بالداعي القربي فلا تغفل.
الأمر الثاني: أن يكون مجموع العمرة و الحج في أشهر الحج عن جملة من الاعيان دعوى الاجماع و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له و إن أقام الى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة و قال ليس يكون متعة الّا في أشهر الحج [٣]، و منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال: المتعة فقلت و ما المتعة فقال: يهل بالحج في أشهر الحج فاذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصّر و احلّ فاذا كان يوم التروية اهلّ بالحج و نسك المناسك و عليه الهدي
[١] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب الاحرام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١.