مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠٨ - (مسألة ١٣٤) يشترط في حج المرأة اذن الزوج اذا كان الحج مندوبا
[ (مسألة ١٣٤): يشترط في حج المرأة اذن الزوج اذا كان الحج مندوبا]
(مسألة ١٣٤): يشترط في حج المرأة اذن الزوج اذا كان الحج مندوبا و كذلك المعتدة بالعدة الرجعية و لا يعتبر ذلك في البائنة و في عدة الوفاة (١).
المال من الزكاة أ فاحج به مواليّ و أقاربي قال: نعم لا بأس [١] و ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الصرورة أ يحجّه الرجل من الزكاة، قال: نعم [٢].
(١) فان الزوجة لا تجوز لها الخروج عن البيت بدون اذن زوجها لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن المرأة أ لها أن تخرج بغير اذن زوجها قال: لا و سألته عن المرأة أ لها أن تصوم بغير اذن زوجها قال: لا بأس [٣].
و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: جاءت امرأة الى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة فقال لها: ان تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الّا باذنه و لا تصوم تطوعا الّا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الّا بإذنه و إن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها قالت: يا رسول اللّه من أعظم الناس حقا على الرجل قال: والده قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة قال: زوجها قالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له عليّ قال: لا و لا من كل مائة واحدة، الحديث [٤].
و تلحق بالزوجة المعتدة الرجعية لانها اما زوجة حقيقة و أما في حكمها فعلى
[١] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١.