مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٤ - (مسألة ١٢٧) لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالاجارة فيما اذا كان الحج مندوبا
[ (مسألة ١٢٧): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالاجارة فيما اذا كان الحج مندوبا]
(مسألة ١٢٧): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالاجارة فيما اذا كان الحج مندوبا و كذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا كما اذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجة الاسلام و كان الآخر واجبا بالنذر فيجوز حينئذ استيجار شخصين أحدهما الواجب و الآخر لآخر و كذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب و الآخر للمندوب بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد كحجة الإسلام من باب الاحتياط لأحتمال نقصان حج أحدهما (١).
(١) أما جواز نيابة المتعدد عن واحد في عام واحد تبرعا أو باجارة فقد دل عليه اطلاق دليل جواز النيابة و يؤيد المدعى ما عن الرضا أرواحنا فداه و هو ما رواه محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إليّ أبو الحسن الرضا ٧ رزم ثياب و غلمانا و حجّة لي و حجة لأخي موسى بن عبيد و حجة ليونس بن عبد الرحمن و أمرنا أن نحجّ عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا الحديث [١] و أما جوازه فيما يكون عليه حجان واجبان أحدهما حجة الاسلام و الآخر الحج المنذور فهو على طبق القاعدة الاولية و عدم الجواز يحتاج الى الدليل كما ان الأمر كذلك فيما يكون احدهما واجبا و الآخر مستحبا كل ذلك على طبق القاعدة و صفوة القول انه بعد ما ثبت جواز النيابة فيجوز اذ مقتضى الاطلاق رفض القيود انما الكلام في انّ الحج الفوري متى يجب الاستنابة فيه و الكلام حوله موكول الى مجال آخر و الحكم في المقام على فرض تحقق الموضوع و اما جواز استنابة شخصين لواحد في حجة
[١] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب النيابة، الحديث ١.