مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ٩٤) إذا أوصى بالحج فإن علم ان الموصى به هو حجة الاسلام
[ (مسألة ٩٣): إذا كانت على الميت حجة الاسلام و لم تكن له تركة]
(مسألة ٩٣): إذا كانت على الميت حجة الاسلام و لم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث نعم يستحب ذلك على الولي (١).
[ (مسألة ٩٤): إذا أوصى بالحج فإن علم ان الموصى به هو حجة الاسلام]
(مسألة ٩٤): إذا أوصى بالحج فإن علم ان الموصى به هو حجة الاسلام اخرج من اصل التركة الّا فيما إذا عين اخراجه من الثلث و أما اذا علم ان الموصى به غير حجة الاسلام أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث (٢).
(١) أما ما أفاده من عدم وجوب الاستيجار في صورة عدم تركة للميت فهو على طبق القاعدة إذ لا دليل على الوجوب بل الدليل قائم على عدمه و هي البراءة، و أما ما أفاده من استحباب ذلك على الولي فالظاهر أنه لا اشكال في محبوبية النيابة في الامور العبادية عن الغير و النصوص الدالة على الاستحباب المذكور كثيرة و لكن لا خصوصية للولي بل يستحب على جميع الناس و على الوارث و أما الولي بعنوانه فقد ورد في حديث ضريس [١]، و الحديث في مورث خاص و هو من يكون مستطيعا ذا مال فمات في الطريق و لا يشمل المقام مضافا الى ما عن الجواهر بأن عدم الوجوب قطعي.
(٢) أما لزوم اخراجه من الاصل مع العلم بأن الموصى به حجة الاسلام فلأن حجة الاسلام تخرج عن الاصل الّا فيما عين الموصي اخراجها من الثلث لكن تقدم ان المستفاد من النص ان حجة الاسلام تخرج من الأصل حتى مع الوصية بإخراجها من الثلث لاحظ حديث معاوية بن عمّار [٢] و أما في صورة العلم بأن الموصى به غير حجة الاسلام أو شك في ذلك فلا يجوز الاخراج عن الأصل إذ بمقتضى الاستصحاب يحرزان الوصية لم تتعلق بحجة الاسلام و من ناحية أخرى الوصية تخرج من الثلث.
[١] لاحظ ص ١٠٦.
[٢] لاحظ ص ١٣١.