مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ٩٢) العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده
[ (مسألة ٩١): إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة]
(مسألة ٩١): إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة اذا كانت الاجارة بمال الميت و إن كان الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الشرف فيجوز استئجاره بالأزيد (١).
[ (مسألة ٩٢): العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده]
(مسألة ٩٢): العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد (٢).
عليه بل يدخل المقام تحت كبرى الامر الحسبي و المرجع فيه الحاكم الشرعي.
(١) لا يبعد أن يكون مراده بمال الميت ما تركه في مقابل تبرع متبرع و عليه لا بدّ من التفصيل بين مورد وجود صغير للميت و عدمه ففي الصورة الاولى يكون مقتضى القاعدة رعاية حال الصغير و لا يجوز التصرف الزائد على المقدار اللازم و أما في الصورة الثانية فالأمر موكول الى الورثة إذ تصرفهم في مملوكهم و هم مسلطون على مالهم و أما جواز الاستيجار بالازيد رعاية لشرف الميت فلا يبعد أن يكون المستفاد من نصوص وجوب الحج عن الميت جواز ما يكون مناسبا لشأنه كما ان الامر كذلك في مئونة السنة حيث انّ بناء الاصحاب على رعاية الشأن في مقدارها.
(٢) ما أفاده تام إذ كل مكلف يكون ملزما بالعمل على طبق ما قام عنده من الحجة فاذا فرضنا ان اعتقاد الوارث على لزوم البلدي فمعناه أنه يرى الميت مديونا بالعمل المقيد بهذا القيد و من ناحية اخرى يكون المال وافيا يجب عليه الاستنابة من البلد و اعتقاد الميت اجتهادا أو تقليدا لا يكون حجة عليه كما انه لو انعكس الامر و يرى الميت وجوب البلدي و الوارث يرى كفاية الميقاتي يكتفى به بعين ذلك البيان فلاحظ.