مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ٨٨) إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية و اهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال
..........
و يرد عليه ان الدليل المذكور أخص من المدعى إذ يمكن ان يفرض ان المال لا يكون تحت يده و العجب انه (قدّس سرّه) لم يستدل بالنصوص الواردة في المقام.
منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم فقال اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن الى ان قال و كذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه اذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فان لم يجد فليس عليه ضمان [١]، و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ انه قال في رجل توفّى فأوصى الى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته و قسم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ قال هو ضامن حيث عزله في بيته يؤدي من ماله [٢].
و منها ما رواه سليمان بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل أوصى الى رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال:
هو ضامن و لا يرجع على الورثة [٣] و منها ما رواه أبان عن رجل قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أوصى الى رجل انّ عليه دينا فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة قلت: فسرق ما أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أ من الورثة أم من الوصي قال: لا يؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضامن
[١] الوسائل: الباب ٣٦ من أبواب الوصايا، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.