مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٣ - (مسألة ٦٥) إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
..........
رجل مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أ يقضي عنه قال: نعم [١] و منها ما رواه رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أ تقضي عنه قال: نعم [٢] و منها ما رواه رفاعة أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل و المرأة يموتان و لم يحجّا أ يقضى عنهما حجة الاسلام قال:
نعم [٣] و منها ما رواه حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ انسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك و يكون قضاء عنه و يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه قال: ان كان الحاج غير صرورة أجرا عنهما جميعا و أجر الذي احجه [٤] و منها ما رواه عبد اللّه بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ان عليّ دينا كثيرا و لي عيال و لا أقدر على الحج فعلمني دعاء أدعو به فقال: قل في دبر كل صلاة مكتوبة اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد و اقض عني دين الدنيا و دين الآخرة قلت: له: أما دين الدنيا فقد عرفته فما دين الآخرة قال: دين الآخرة الحج [٥].
فان موضوع وجوب الاستنابة بعد الموت عنوان من لم يحج حجة الاسلام و هذا العنوان يصدق على المقام و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون تركه لعذر أو من غير عذر و على فرض كونه معذورا لا فرق بين كون العذر عارضا
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٩.