مصباح الناسك في شرح المناسك
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٣)
وجوب الحج
٧ ص
(٤)
(مسألة 1) وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري
١٦ ص
(٥)
(مسألة 2) إذا حصلت الاستطاعة و توقف الاتيان بالحج على مقدمات و تهيئة الوسائل
١٧ ص
(٦)
(مسألة 3) إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولى و لم يخرج معهم
١٨ ص
(٧)
شرائط وجوب حجة الاسلام
١٩ ص
(٨)
الشرط الأول البلوغ
١٩ ص
(٩)
(مسألة 4) إذا خرج الصبي الى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
٢٠ ص
(١٠)
(مسألة 5) إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا
٢١ ص
(١١)
(مسألة 6) يستحب للصبي المميز أن يحج
٢٢ ص
(١٢)
(مسألة 7) يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أم أنثى
٢٣ ص
(١٣)
(مسألة 8) نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي
٢٧ ص
(١٤)
(مسألة 9) ثمن هدي الصبي على الولي
٢٨ ص
(١٥)
الشرط الثاني العقل
٢٩ ص
(١٦)
الشرط الثالث الحرية
٢٩ ص
(١٧)
(مسألة 10) إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة
٣٠ ص
(١٨)
(مسألة 11) إذا حج المملوك باذن مولاه و انعتق قبل ادراك المشعر
٣٠ ص
(١٩)
(مسألة 12) إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه
٣٠ ص
(٢٠)
الشرط الرابع الاستطاعة
٣١ ص
(٢١)
و يعتبر فيها أمور
٣١ ص
(٢٢)
الأول السعة في الوقت
٣١ ص
(٢٣)
الثاني الأمن و السلامة
٣٧ ص
(٢٤)
(مسألة 13) اذا كان للحج طريقان احدهما مأمون و الآخر غير مأمون
٣٨ ص
(٢٥)
(مسألة 14) اذا كان له في بلده مال معتد به و كان ذهابه الى الحج مستلزما لتلفه
٣٨ ص
(٢٦)
(مسألة 15) اذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك
٤١ ص
(٢٧)
(مسألة 16) اذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه الا ببذل مال معتد به
٤١ ص
(٢٨)
(مسألة 17) لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج
٤٢ ص
(٢٩)
الثالث الزاد و الراحلة
٤٤ ص
(٣٠)
(مسألة 18) لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها
٤٥ ص
(٣١)
(مسألة 19) العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا
٤٥ ص
(٣٢)
(مسألة 20) الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج انما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٤٦ ص
(٣٣)
(مسألة 21) إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل و توقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به
٤٧ ص
(٣٤)
(مسألة 22) انما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود الى وطنه
٤٨ ص
(٣٥)
الرابع الرجوع الى الكفاية
٤٩ ص
(٣٦)
(مسألة 23) إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه
٥٤ ص
(٣٧)
(مسألة 24) إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه
٥٤ ص
(٣٨)
(مسألة 25) إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان بحاجة الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه
٥٤ ص
(٣٩)
(مسألة 26) إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبة
٥٥ ص
(٤٠)
(مسألة 27) كل ذي حرفة كالحدّاد و البنّاء و النجّار و غيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم و نفقة عوائلهم
٥٧ ص
(٤١)
(مسألة 28) من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما
٥٧ ص
(٤٢)
(مسألة 29) لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة
٥٨ ص
(٤٣)
(مسألة 30) لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله
٥٨ ص
(٤٤)
(مسألة 31) لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره
٥٩ ص
(٤٥)
(مسألة 32) اذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الاجارة
٦٠ ص
(٤٦)
(مسألة 33) إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه بعد ذلك
٦٠ ص
(٤٧)
(مسألة 34) إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لاداء ذلك الدين
٦١ ص
(٤٨)
(مسألة 35) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج لو ادّاهما
٦٥ ص
(٤٩)
(مسألة 36) إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة
٦٥ ص
(٥٠)
(مسألة 37) إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج
٦٦ ص
(٥١)
(مسألة 38) إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما الى المال الموجود عنده
٦٦ ص
(٥٢)
(مسألة 39) إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج
٦٧ ص
(٥٣)
(مسألة 40) الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما
٦٨ ص
(٥٤)
(مسألة 41) كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء الى اتمام الأعمال
٧٠ ص
(٥٥)
(مسألة 42) إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه
٧٢ ص
(٥٦)
(مسألة 43) كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة تتحقق بالبذل
٧٤ ص
(٥٧)
(مسألة 44) لو أوصى له بمال ليحج به
٧٦ ص
(٥٨)
(مسألة 45) لا يجب الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة البذلية
٧٦ ص
(٥٩)
(مسألة 46) إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول
٧٧ ص
(٦٠)
(مسألة 47) لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية
٧٨ ص
(٦١)
(مسألة 48) إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم
٧٨ ص
(٦٢)
(مسألة 49) لا يجب بالبذل الّا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته
٧٩ ص
(٦٣)
(مسألة 50) لو بذل له مال ليحج به فتلف المال اثناء الطريق
٧٩ ص
(٦٤)
(مسألة 51) لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا
٨٠ ص
(٦٥)
(مسألة 52) الظاهر انّ ثمن الهدي على الباذل
٨٠ ص
(٦٦)
(مسألة 53) الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام
٨١ ص
(٦٧)
(مسألة 54) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده
٨١ ص
(٦٨)
(مسألة 55) إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّه على أن يصرفها في الحج
٨٥ ص
(٦٩)
(مسألة 56) إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوبا
٨٧ ص
(٧٠)
(مسألة 57) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة
٨٨ ص
(٧١)
(مسألة 58) إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا
٨٩ ص
(٧٢)
(مسألة 59) لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
٩٠ ص
(٧٣)
(مسألة 60) لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها
٩٢ ص
(٧٤)
(مسألة 61) إذا نذر أن يزور الحسين
٩٣ ص
(٧٥)
(مسألة 62) يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك
٩٥ ص
(٧٦)
(مسألة 63) إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه
٩٦ ص
(٧٧)
(مسألة 64) إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر
١٠١ ص
(٧٨)
(مسألة 65) إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
١٠٢ ص
(٧٩)
(مسألة 66) إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه
١٠٤ ص
(٨٠)
(مسألة 67) يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات
١٠٥ ص
(٨١)
(مسألة 68) من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم
١٠٥ ص
(٨٢)
(مسألة 69) إذا اسلم الكافر المستطيع
١٠٩ ص
(٨٣)
(مسألة 70) المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده
١١٠ ص
(٨٤)
(مسألة 71) إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه اعادة الحج
١١١ ص
(٨٥)
(مسألة 72) إذا وجب الحج و أهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة
١١٣ ص
(٨٦)
الوصية بالحج
١١٦ ص
(٨٧)
(مسألة 73) تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام و قرب منه الموت
١١٦ ص
(٨٨)
(مسألة 74) من مات و عليه حجة الاسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل ان الورثة لا يؤدونها ان ردّ المال إليهم
١٢٠ ص
(٨٩)
(مسألة 75) من مات و عليه حجة الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة
١٢١ ص
(٩٠)
(مسألة 76) من مات و عليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج
١٢٢ ص
(٩١)
(مسألة 77) من مات و عليه حجة الاسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها
١٢٥ ص
(٩٢)
(مسألة 78) من مات و عليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد
١٢٥ ص
(٩٣)
(مسألة 79) من مات و عليه حجة الاسلام تجب المبادرة الى الاستئجار عنه في سنة موته
١٢٦ ص
(٩٤)
(مسألة 80) من مات و عليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الّا باكثر من اجرة المثل
١٢٧ ص
(٩٥)
(مسألة 81) من مات و اقرّ بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام و انكره الآخرون
١٢٨ ص
(٩٦)
(مسألة 82) من مات و عليه حجة الاسلام و تبرع متبرع عنه بالحج
١٢٩ ص
(٩٧)
(مسألة 83) من مات و عليه حجة الاسلام و أوصى بالاستئجار من البلد
١٣١ ص
(٩٨)
(مسألة 84) إذا أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات
١٣١ ص
(٩٩)
(مسألة 85) إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده
١٣٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 86) إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام و عيّن الاجرة
١٣٢ ص
(١٠١)
(مسألة 87) إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصي ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة
١٣٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 88) إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية و اهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال
١٣٣ ص
(١٠٣)
(مسألة 89) إذا علم استقرار الحج على الميت و شك في أدائه
١٣٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 90) لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار
١٣٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 91) إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة
١٣٨ ص
(١٠٦)
(مسألة 92) العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده
١٣٨ ص
(١٠٧)
(مسألة 93) إذا كانت على الميت حجة الاسلام و لم تكن له تركة
١٣٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 94) إذا أوصى بالحج فإن علم ان الموصى به هو حجة الاسلام
١٣٩ ص
(١٠٩)
(مسألة 95) إذا أوصى بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية
١٤٠ ص
(١١٠)
(مسألة 96) إذا أوصى بالحج و عين أجرة لا يرغب فيها أحد
١٤٠ ص
(١١١)
(مسألة 97) إذا باع داره بمبلغ مثلا و اشترط على المشتري ان يصرفه في الحج عنه بعد موته
١٤١ ص
(١١٢)
(مسألة 98) إذا صالحه داره مثلا على ان يحج عنه بعد موته
١٤٢ ص
(١١٣)
(مسألة 99) لو مات الوصي و لم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته
١٤٣ ص
(١١٤)
(مسألة 100) إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط
١٤٤ ص
(١١٥)
(مسألة 101) إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار و لم يعلم ان التلف كان عن تفريط
١٤٥ ص
(١١٦)
(مسألة 102) إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام و احتمل انه زائد على ثلثه
١٤٥ ص
(١١٧)
فصل في النيابة
١٤٦ ص
(١١٨)
(مسألة 103) يعتبر في النائب أمور
١٤٦ ص
(١١٩)
الأول البلوغ
١٤٦ ص
(١٢٠)
الثاني العقل
١٥٠ ص
(١٢١)
الثالث الايمان
١٥٠ ص
(١٢٢)
الرابع أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة
١٥١ ص
(١٢٣)
(مسألة 104) يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب و الاتيان به صحيحا
١٥٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 105) لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان باذن مولاه
١٥٥ ص
(١٢٥)
(مسألة 106) لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز
١٥٥ ص
(١٢٦)
(مسألة 107) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه
١٥٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 108) لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة
١٥٨ ص
(١٢٨)
(مسألة 109) يشترط في المنوب عنه الاسلام
١٦١ ص
(١٢٩)
(مسألة 110) لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب
١٦٢ ص
(١٣٠)
(مسألة 111) يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين
١٦٥ ص
(١٣١)
(مسألة 112) كما تصح النيابة بالتبرع و بالاجارة تصح بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد،
١٦٦ ص
(١٣٢)
(مسألة 113) من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره
١٦٦ ص
(١٣٣)
(مسألة 114) إذا مات النائب قبل أن يحرم
١٦٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 115) إذا مات الاجير بعد الاحرام استحق تمام الاجرة
١٧١ ص
(١٣٥)
(مسألة 116) إذا استأجر للحج البلدي و لم يعين الطريق
١٧٢ ص
(١٣٦)
(مسألة 117) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة
١٧٤ ص
(١٣٧)
(مسألة 118) إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير و لا التقديم
١٧٦ ص
(١٣٨)
(مسألة 119) إذا صدّ الاجير أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال
١٧٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 120) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله
١٧٧ ص
(١٤٠)
(مسألة 121) إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه
١٧٨ ص
(١٤١)
(مسألة 122) إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر
١٧٨ ص
(١٤٢)
(مسألة 123) الأجير و إن كان يملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه الّا بعد العمل
١٨٠ ص
(١٤٣)
(مسألة 124) إذا آجر نفسه للحج فليس له ان يستأجر غيره الّا مع اذن المستأجر
١٨٠ ص
(١٤٤)
(مسألة 125) إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت و اتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع الى حج الافراد
١٨١ ص
(١٤٥)
(مسألة 126) لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب
١٨٢ ص
(١٤٦)
(مسألة 127) لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالاجارة فيما اذا كان الحج مندوبا
١٨٤ ص
(١٤٧)
(مسألة 128) الطواف مستحب في نفسه
١٨٥ ص
(١٤٨)
(مسألة 129) لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره
١٩٣ ص
(١٤٩)
الحج المندوب
١٩٥ ص
(١٥٠)
(مسألة 130) يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج و إن لم يكن مستطيعا أو أنه أتى بحجة الاسلام
١٩٥ ص
(١٥١)
(مسألة 131) يستحب نية العود على الحج حين الخروج من مكة
٢٠٢ ص
(١٥٢)
(مسألة 132) يستحب احجاج من لا استطاعة له
٢٠٦ ص
(١٥٣)
(مسألة 133) يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
٢٠٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 134) يشترط في حج المرأة اذن الزوج اذا كان الحج مندوبا
٢٠٨ ص
(١٥٥)
أقسام العمرة
٢٠٩ ص
(١٥٦)
(مسألة 135) العمرة كالحج فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة و قد تكون مفردة و قد تكون متمتعا بها
٢٠٩ ص
(١٥٧)
(مسألة 136) تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط
٢٠٩ ص
(١٥٨)
(مسألة 137) يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا
٢١٤ ص
(١٥٩)
(مسألة 138) كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد
٢١٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 139) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
٢١٩ ص
(١٦١)
(مسألة 140) يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع
٢٢٧ ص
(١٦٢)
(مسألة 141) تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة
٢٢٩ ص
(١٦٣)
(مسألة 142) من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة الى أوان الحج
٢٣٥ ص
(١٦٤)
أقسام الحج
٢٣٩ ص
(١٦٥)
(مسألة 143) أقسام الحج ثلاثة تمتع و افراد و قران
٢٣٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 144) لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا
٢٤٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 145) إذا أقام البعيد في مكة
٢٤٨ ص
(١٦٨)
(مسألة 146) إذا أقام في مكة و كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران
٢٥٥ ص
(١٦٩)
حج التمتع
٢٥٨ ص
(١٧٠)
(مسألة 147) يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة و الثانية بالحج
٢٥٨ ص
(١٧١)
(مسألة 148) تجب في عمرة التمتع خمسة أمور
٢٥٩ ص
(١٧٢)
(مسألة 149) يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما اذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام
٢٥٩ ص
(١٧٣)
(مسألة 150) يشترط في حج التمتع أمور
٢٦١ ص
(١٧٤)
(مسألة 151) إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع
٢٦٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 152) كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة
٢٦٩ ص
(١٧٦)
(مسألة 153) المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر
٢٧٠ ص
(١٧٧)
(مسألة 154) إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام و تجاوز المواقيت
٢٧٠ ص
(١٧٨)
(مسألة 155) من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره
٢٧١ ص
(١٧٩)
(مسألة 156) إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة و ادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة
٢٧٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 157) إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت و أخّر الطواف و السعي متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و ادراك الحج
٢٧٤ ص
(١٨١)
حج الافراد
٢٧٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 158) يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله و يفترق عنه في أمور
٢٧٩ ص
(١٨٣)
(مسألة 159) إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن يعدل الى عمرة التمتع
٢٨١ ص
(١٨٤)
(مسألة 160) إذا أحرم لحج الافراد و دخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا
٢٨٣ ص
(١٨٥)
حج القران
٢٨٤ ص
(١٨٦)
(مسألة 161) يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات
٢٨٤ ص
(١٨٧)
في واجبات عمرة التمتع
٢٨٥ ص
(١٨٨)
الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع الإحرام
٢٨٥ ص
(١٨٩)
مواقيت الاحرام
٢٨٥ ص
(١٩٠)
1- مسجد الشجرة
٢٨٦ ص
(١٩١)
(مسألة 162) لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة الّا لضرورة
٢٨٩ ص
(١٩٢)
2- وادي العقيق
٢٩٠ ص
(١٩٣)
(مسألة 163) يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا
٢٩٤ ص
(١٩٤)
3- الجحفة
٢٩٥ ص
(١٩٥)
4- يلملم
٢٩٦ ص
(١٩٦)
5- قرن المنازل
٢٩٧ ص
(١٩٧)
6- مكة القديمة
٢٩٨ ص
(١٩٨)
7- المنزل الذي يسكنه المكلف
٣٠٣ ص
(١٩٩)
8- الجعرانة
٣٠٥ ص
(٢٠٠)
9- محاذاة مسجد الشجرة
٣٠٦ ص
(٢٠١)
10- ادنى الحل
٣٠٧ ص
(٢٠٢)
أحكام المواقيت
٣٠٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 164) لا يجوز الاحرام قبل الميقات
٣٠٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 165) يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه
٣١٥ ص
(٢٠٥)
(مسألة 166) لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات
٣١٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 167) كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه
٣١٦ ص
(٢٠٧)
(مسألة 168) إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه
٣١٨ ص
(٢٠٨)
(مسألة 169) إذا ترك الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك
٣٢٠ ص
(٢٠٩)
(مسألة 170) إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم الى أن دخلت الحرم
٣٢٣ ص
(٢١٠)
(مسألة 171) اذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن
٣٢٤ ص
(٢١١)
(مسألة 172) قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما اذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان
٣٢٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 173) قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسة الأولى
٣٢٥ ص
(٢١٣)
(مسألة 174) تقدم انّ المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة
٣٢٧ ص
(٢١٤)
(مسألة 175) إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان
٣٢٧ ص
(٢١٥)
(مسألة 176) لو نسي احرام الحج و لم يذكر حتى أتى بجميع اعماله صح حجه
٣٢٨ ص
(٢١٦)
واجبات الاحرام ثلاثة أمور
٣٢٩ ص
(٢١٧)
الأمر الأول النية
٣٢٩ ص
(٢١٨)
(مسألة 177) لا يعتبر في صحة النية التلفظ و لا الاخطار بالبال
٣٣٢ ص
(٢١٩)
(مسألة 178) لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا و بقاء الا الجماع و الاستمناء
٣٣٣ ص
(٢٢٠)
الأمر الثاني التلبية
٣٣٥ ص
(٢٢١)
(مسألة 179) على المكلف أن يتعلم الفاظ التلبية و يحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الاحرام في الصلاة
٣٣٧ ص
(٢٢٢)
(مسألة 180) الاخرس يشير الى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
(مسألة 181) الصبي غير المميز يلبّى عنه
٣٤٠ ص
(٢٢٤)
(مسألة 182) لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمرة المفردة الّا بالتلبية
٣٤٠ ص
(٢٢٥)
(مسألة 183) لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام
٣٤٨ ص
(٢٢٦)
(مسألة 184) التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة
٣٤٩ ص
(٢٢٧)
(مسألة 185) الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
٣٥٢ ص
(٢٢٨)
(مسألة 186) يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
٣٥٨ ص
(٢٢٩)
(مسألة 187) إذا شك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا
٣٦٤ ص
(٢٣٠)
الأمر الثالث لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
٣٦٥ ص
(٢٣١)
(مسألة 188) لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي
٣٧٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 189) يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرّة الى الركبة
٣٧٢ ص
(٢٣٣)
(مسألة 190) لو احرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح احرامه
٣٧٢ ص
(٢٣٤)
(مسألة 191) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام و بعده
٣٧٣ ص
(٢٣٥)
(مسألة 192) يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
٣٧٤ ص
(٢٣٦)
(مسألة 193) يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها
٣٧٤ ص
(٢٣٧)
(مسألة 194) الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج
٣٧٥ ص
(٢٣٨)
(مسألة 195) يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء
٣٧٥ ص
(٢٣٩)
(مسألة 196) ان حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء
٣٧٧ ص
(٢٤٠)
(مسألة 197) إذا تنجس احد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام
٣٧٨ ص
(٢٤١)
(مسألة 198) لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام
٣٧٩ ص
(٢٤٢)
تروك الإحرام
٣٨٠ ص
(٢٤٣)
1- الصيد البرّي
٣٨٠ ص
(٢٤٤)
مسائل في الصيد
٣٨٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 199) لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله
٣٨٠ ص
(٢٤٦)
(مسألة 200) كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده و لو بالاشارة
٣٨٢ ص
(٢٤٧)
(مسألة 201) لا يجوز للمحرم امساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به
٣٨٢ ص
(٢٤٨)
(مسألة 202) الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري
٣٨٥ ص
(٢٤٩)
(مسألة 203) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابع للاصول في حكمها
٣٨٩ ص
(٢٥٠)
(مسألة 204) لا يجوز للمحرم قتل السباع الا فيما اذا خيف منها على النفس
٣٩١ ص
(٢٥١)
(مسألة 205) يجوز للمحرم أن يقتل الافعى و الأسود الغدر
٣٩٢ ص
(٢٥٢)
(مسألة 206) لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة
٣٩٤ ص
(٢٥٣)
كفارات الصيد
٣٩٥ ص
(٢٥٤)
(مسألة 207) في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة
٣٩٥ ص
(٢٥٥)
(مسألة 208) من أصاب شيئا من الصيد
٤٠٠ ص
(٢٥٦)
(مسألة 209) اذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
٤٠١ ص
(٢٥٧)
(مسألة 210) في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن
٤٠٦ ص
(٢٥٨)
(مسألة 211) في قتل اليربوع و القنفذ و الضبّ و ما أشبهها جدي
٤٠٩ ص
(٢٥٩)
(مسألة 212) في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام
٤٠٩ ص
(٢٦٠)
(مسألة 213) يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
٤١٠ ص
(٢٦١)
(مسألة 214) لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة
٤١٠ ص
(٢٦٢)
(مسألة 215) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
٤١٢ ص
(٢٦٣)
(مسألة 216) من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه ارساله
٤١٣ ص
(٢٦٤)
(مسألة 217) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل
٤١٤ ص
(٢٦٥)
(مسألة 218) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
٤١٧ ص
(٢٦٦)
2- مجامعة النساء
٤٢٠ ص
(٢٦٧)
(مسألة 219) يحرم على المحرم الجماع
٤٢٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 220) إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
٤٢٥ ص
(٢٦٩)
(مسألة 221) إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
٤٣٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 222) إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
٤٣٥ ص
(٢٧١)
(مسألة 223) من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة
٤٣٧ ص
(٢٧٢)
(مسألة 224) من أحلّ من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة
٤٣٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 225) إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه
٤٤٠ ص
(٢٧٤)
3- تقبيل النساء
٤٤٣ ص
(٢٧٥)
(مسألة 226) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
٤٤٣ ص
(٢٧٦)
(مسألة 227) إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة
٤٤٦ ص
(٢٧٧)
4- مسّ النساء
٤٤٦ ص
(٢٧٨)
(مسألة 228) لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة
٤٤٦ ص
(٢٧٩)
5- النظر الى المرأة و ملاعبتها
٤٤٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 229) إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني
٤٤٨ ص
(٢٨١)
(مسألة 230) إذا نظر المحرم الى زوجته عن شهوة فأمنى
٤٥٠ ص
(٢٨٢)
(مسألة 231) يجوز استمتاع المحرم مع زوجته في غير ما ذكر
٤٥٢ ص
(٢٨٣)
6- الاستمناء
٤٥٣ ص
(٢٨٤)
(مسألة 232) إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع
٤٥٣ ص
(٢٨٥)
7- عقد النكاح
٤٥٤ ص
(٢٨٦)
(مسألة 233) يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
٤٥٤ ص
(٢٨٧)
(مسألة 234) لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال
٤٥٦ ص
(٢٨٨)
(مسألة 235) المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
٤٥٦ ص
(٢٨٩)
(مسألة 236) الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء
٤٥٧ ص
(٢٩٠)
8- استعمال الطيب
٤٥٨ ص
(٢٩١)
(مسألة 237) يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود
٤٥٨ ص
(٢٩٢)
(مسألة 238) لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل
٤٦٠ ص
(٢٩٣)
(مسألة 239) لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة
٤٦١ ص
(٢٩٤)
(مسألة 240) إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة
٤٦٣ ص
(٢٩٥)
(مسألة 241) يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة
٤٦٣ ص
(٢٩٦)
9- لبس المخيط للرجال
٤٦٤ ص
(٢٩٧)
(مسألة 242) يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور
٤٦٤ ص
(٢٩٨)
(مسألة 243) الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقا
٤٧١ ص
(٢٩٩)
(مسألة 244) يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين
٤٧٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 245) إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة
٤٧٤ ص
(٣٠١)
10- الاكتحال
٤٧٧ ص
(٣٠٢)
(مسألة 246) الاكتحال على صور
٤٧٧ ص
(٣٠٣)
11- النظر في المرآة
٤٨٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 247) يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
٤٨٠ ص
(٣٠٥)
12- لبس الخف و الجورب
٤٨٣ ص
(٣٠٦)
(مسألة 248) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
٤٨٣ ص
(٣٠٧)
13- الكذب و السب
٤٨٦ ص
(٣٠٨)
(مسألة 249) الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام
٤٨٦ ص
(٣٠٩)
14- الجدال
٤٨٨ ص
(٣١٠)
(مسألة 250) لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول «لا و اللّه» و «بلى و اللّه»
٤٨٨ ص
(٣١١)
(مسألة 251) يستثنى من حرمة الجدال أمران
٤٩٢ ص
(٣١٢)
(مسألة 252) لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله
٤٩٣ ص
(٣١٣)
15- قتل هوام الجسد
٤٩٨ ص
(٣١٤)
(مسألة 253) لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده
٤٩٨ ص
(٣١٥)
16- التزين
٥٠٢ ص
(٣١٦)
(مسألة 254) يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
٥٠٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 255) يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا
٥٠٥ ص
(٣١٨)
(مسألة 256) يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة
٥٠٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص

مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٣ - (مسألة ٦٥) إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب

..........


رجل مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أ يقضي عنه قال: نعم [١] و منها ما رواه رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أ تقضي عنه قال: نعم [٢] و منها ما رواه رفاعة أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل و المرأة يموتان و لم يحجّا أ يقضى عنهما حجة الاسلام قال:

نعم [٣] و منها ما رواه حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ انسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك و يكون قضاء عنه و يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه قال: ان كان الحاج غير صرورة أجرا عنهما جميعا و أجر الذي احجه [٤] و منها ما رواه عبد اللّه بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ان عليّ دينا كثيرا و لي عيال و لا أقدر على الحج فعلمني دعاء أدعو به فقال: قل في دبر كل صلاة مكتوبة اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد و اقض عني دين الدنيا و دين الآخرة قلت: له: أما دين الدنيا فقد عرفته فما دين الآخرة قال: دين الآخرة الحج [٥].

فان موضوع وجوب الاستنابة بعد الموت عنوان من لم يحج حجة الاسلام و هذا العنوان يصدق على المقام و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون تركه لعذر أو من غير عذر و على فرض كونه معذورا لا فرق بين كون العذر عارضا‌


[١] نفس المصدر، الحديث ٥.

[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.

[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.

[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.

[٥] نفس المصدر، الحديث ٩.