مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ٦٥) إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
[ (مسألة ٦٥): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب]
(مسألة ٦٥): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب و لكن يجب القضاء عنه بعد موته ان كان الحج مستقرا عليه و الّا لم يجب و لو أمكنه الاستنابة و لم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: ان المعذور ان لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و هذا على طبق القاعدة الأولية فان القدرة من الشرائط العامة للتكليف.
الفرع الثاني: أنه لو مات و استقر عليه الحج يجب القضاء عنه بلا خلاف بين الاصحاب كما في الحدائق و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و يترك مالا قال: عليه ان يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له [١] و منها محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل مات و لم يحج حجة الاسلام يحج عنه قال: نعم [٢] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله [٣].
و منها ما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها و هو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك [٤] و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن
[١] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.