كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٦٠ - ١٥ - صيغ العقود للمحقق الكركى ٤٤٥
بالاشارة او بالاسم المميّز او بالوصف الرافع للاشتراك و صيغة المتعة زوجتك او انكحتك او متعتك نفسى او موكلتى فلانة بقية هذا اليوم او هذا الشهر منك بعشرة دراهم فيقول قبلت الى اخر ما سبق و لو قيل اللولى زوجت بنتك من فلان بكذا فقال الولى نعم على قصد الانشاء ايجابا فالاكثر على جوازه و لا بد من ايقاعه بالعربيّة الّا مع التعذر و كونه بلفظ الماضى كساير العقود اللازمة و لو لم يذكر المهر فى العقد صح فى غير المتعة و لا ينعقد النكاح بغير الالفاظ الثلثة و صيغة التحليل احللت لك و على فلانة او هذه او جعلتك فى حل من وطئها و لو اراد تحليل مقدمات الوطى خاصة كالنظر و اللّمس و التقبيل قال احللت لك النظر الى بدن فلانة او لمسها او تقبيلها و الاصحّ الاقتصار على لفظ التحليل واحدا او قال كل واحد منهما احللت لك وطيها و لا يكفى ان يقول احللت لك وطى حصتى و لا بد من القبول و لفظه ما سبق و يعتبر مع احلال الشريكين قبولان لتحليل كل قبول و لا يشترط تعيين مدة بل يكفى الاطلاق و يستحب حكمه الى ان يمنع و اذا احلّ الوطى حلت المقدمات دون العكس و يجوز ان يجعل عتق عتق امته صداقها فيعتقها و يتزوجها و يجعل العتق مهرا لها و لا فرق بين تقديم العتق و التزويج و صيغته اعتقتك و تزوّجتك و جعلت عتقك مهرك و فى اشتراط قبولها تردد و اشتراطه احوط و فى قول انه يكفى فى الايجاب تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك من دون ان يقول و اعتقتك و صيغة الفسخ فى النكاح بالعيب و بالغبن و نحوهما فسخت النكاح الّذى بينى و بين فلان او فلانة او ما ادى هذا المعنى و فى النّكاح العبد لامة مولاه فسخت عقد كما اوامر كلامنهما باعتزال الاخر و عقد النكاح باقسامه قابل للشروط السّابقة التى لا ينافى مقتضى العقد و انما يجب الوفاء منهما بما وقع فى متن العقد و متى اراد شيئا من الاجناس غير النقود وصف ما اشترطه بصفات السّلم و هما ما بها ترفع الجهالة و لو اعتبر قدر قيمته من النقد فاشترطه فى العقد و هو حسن
الطلاق
و لا بدّ فيه من اللفظ الصّريح و هو انت طلاق او الطّلاق او من المطلقات او طلقت فلانة و لو قيل للزوج طلقت فلانة فقال نعم لم يقع و ان قصد الانشاء و كذا