كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٦٢ - ١٥ - صيغ العقود للمحقق الكركى ٤٤٥
على قوله انت كظهر امى و لو قال انت على كامّى لم يقع و ان قصد الظهار فى قول و كذا قوله انت امّى و زوجتى امّى و لو قال جملتك او ذاتك او بدنك او جسمك كظهر امّى وقع بخلاف ما لو قال امى امرءتى او مثل امرأتى و كذا لو قال يدك كظهر امى او فرجك او بطنك او راسك او جلدك و كذا لو عكس فقال انت علىّ كيد امّى او شعرها او بطنها او فرجها و كذا لو قال انت كزوج امى او نفسها فان الزوج ليس محل الاستماع و لو قال انت علىّ حرام لم يقع و ان نهوى به الظهار و فى انت على حرام كظهر امّى ترد بخلاف ما لو قال انت كظهر امى طالق و لو قال انت طالق كظهر امّى قيل وقع الطلاق خاصّة و ان قصدهما لو كان الطلاق رجعيّا و لو قال على الظهار او الظهار يلزمنى
الإيلاء
و هو الحلف على ترك وطى الزوجة بلفظ الوطى او تغيب الحشفة فى الفرج و كذا الايلاج و النيك و اما الجماع و الوطاء و الباضعة فانه لا يعد ايلاء و لا ينعقد الّا باسماء اللّه تعالى الخاصة و لا صيغته و اللّه لا وطيتك ابدا او خمسة اشهر مثلا او حتى اذهب الى الطين اعود و هو بالعراق و الضابطة فى المدّة ان تريد اربعة اشهر علما او ظنّا بخلاف ما لو حلف على الامتناع اربعة اشهر فبادون او قال حتى اعود من الموصل و هو ببغداد مثلا فانّه لا يعتد ايلاء و ضابط هذا ما يحصل فى الاربعة علما او ظنا او احتمل الحصول و عدمه على السواء و لو كرر اليمين كذلك كما لو حلف على الامتناع اربعة اشهر و قبل خروجها حلف كذلك لم يكن موليا و لو حلف بغير اللّه تعالى و اسمائه كالعتاق و الظهار و الصّدقة و الكعبة و النّبى و الائمة عليه و عليهم السّلام او التزام صوم او صلوة او غير ذلك لم ينعقد و كذا لو قال ان وطيتك فللّه علىّ صلوة او صوم و يشترط تجريده عن الشرط و لو قال لاربع و اللّه لا وطيتك لم يكن مؤليا فى الحال و له وطئ ثلث فاذا فعل كان حكم الايلاء ثابتا فى الرابعة و لو مال لا وطيت واحدة منكن فان اراد تعين اليمين لكل واحدة الايلاء من الجميع فان وطى واحدة حنث و انحلت و ان اراد واحدة معيّنة قبل قوله و لو اراد مبهمة ففى وقوع الايلاء و تعلقه بواحدة منهنّ يتعين بتعيّنه نظر و لو اطلق اللفظ و لم يرد من الامور الثلثة لم؟؟؟ يفد كونه موليا من الجميع
اللّعان
و صيغته بعد القذف بالزنا قبلا او دبرا للزوجة المحصنة الدائمة البالغة الرّشيدة السّليمة من الصّمم و الخرس و ان لم يكن مدخولا