كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٦١ - ١٥ - صيغ العقود للمحقق الكركى ٤٤٥
لا يقع بالكنايات و ان قارنتها النّية مثل انت خليّة او بريّة او حرام او اعتدى و لا يقع بالاشارة الّا مع العجز من النطق كالاخرس و لا بالكتابة مع قدرة على النّطق نعم لو كتب العاجز مع النيّة وقع و لو قال انت طالق لرضى فلان فان قصد الغرض صحّ لاقتضائه التعليل و ان قصد التعليل بطل و لو قال انت طالق ان كان الطلاق يقع بك فان جهل حالها لم يقع و ان كانت طاهر الان الشكّ فى الشرط يقتضى الشّك فى المشروط فكان تعليقا بخلاف ما اذا علم طهرها فانه يقع و لو عقّب الصّيغة بالمبطل كان قال للطاهر المدخول بها انت طالق للبدعة لم يقع و يصح الرّجعة فى الرّجعى باللفظ مثل راجعتك و رجعتك و ارتجعتك و لو قال رددتك الى النّكاح او امسكتك كان رجعة مع النية و لا بدّ من تجريد الصّيغتين من الشرط و بالفعل كالوطى و التقبيل و اللمس بشهوة اذا وقع عن قصد لا من نحو النّائم و السّاهى و رجعة الاخرس بالاشارة و كذا العاجز عن النّطق
الخلع
و لا بدّ فيه من سؤال الخلع او الطلاق بعوض يصح تملكه من الزوجة او وكيلها او وليّها لا الاجنبىّ مثل طلّقنى على الف مثلا او اخلعنى عن ذلك او على ما لى فى ذمّتك اذا كان معلوما متمولا و كذا يشترط فى كلّ فدية و لا بد من كون الجواب على الفور و صورته خلعتك على كذا او انت مختلعة على ذلك او انت طالق على ذلك و يشترط سماع شاهدين عدلين لفظه و تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع مثل ان رجعت فى الطلاق و لو كان السّؤال من وكيلها او وليّها قال بذلت لك كذا على ان تطلق فلانة به او طلق فلانة على كذا فيقول الزّوج هى طالق عمّا بذلت عنها او على ذلك و لو طلقت طلاقا يعوض فجعلها مجرّدا عن لفظ الطلاق لم يقع و بالعكس يقع و يلزم البذل ان قلنا ان الخلع طلاق و هو الاصح
و المبارات
مثل الخلع فى الصّيغة و يريد كون الكراهية من كلّ من الزّوجين لصاحبه و فى الخلع يعتبر كراهيتها ايّاه و كون الفديه بقدر المهر او اقل لا ازيد بخلاف الخلع الّا انّه لا يقع بمجرّده بل لا بد من اتباعه بلفظ الطلاق و صورة السؤال باريتنى على كذا فيقول باريتك على ذلك فانت طالق
الظهار
صيغة انت على كظهر امّى او زوجتى او هذه او فلانة و لا ينحصر فى هذه العبارة بل كل لفظ او اشارة تدل عليها و لا لو قال انت منى او عندى او معى كظهر امّى وقع و كذا لو اقتصر