كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢١٨ - المبحث الثالث فى اصول الرضاع و مفصل ما يحرم به و فيه فصول
و المرضعة و اخوات من ولدهما من النسب و الرضاع عماتك و خالاتك و كذا كل امراة ارضعتها واحدة من جدّاتك او ارضعت بلبن واحد من اجدادك من النسب و الرضاع و امّا بنات الاخت و بنات الاخ فكل اولاد المرضعة و الفحل من الرضاع و النسب بنات اخيك و اختك و كذلك كل انثى ارضعتها اختك او ارضعت بلبن اخيك و بناتها و بنات اولادها من الرّضاع و النسب بنات اخيك و بنات كل ذكر ارضعته امّك او ارضع بلبن اخيك و بنات اولاده من الرضاع و النسب بنات اخيك و بنات كلّ امراة ارضعتها امّك اذا ارضعته بلبن ابيك و بنات اولادها من الرضاع و النسب بنات اخيك
[- الفائدة السادسة: لا فرق فى التحريم بالرضاع بين السابق و اللاحق]
السّادسة لا فرق فى التحريم بالرضاع بين السابق و اللاحق و اللاحق بعد النكاح يبطله ثم الرضاع الطّارى قد يقطع النكاح من غير ان يقتضى تحريما موبدا و قد يقتضى تحريما مؤبّدا على ما سياتى امثلة ذلك ان شاء اللّه تعالى و كل امراة يحرم على الرجل ان ينكح ابنتها لو ارضعت زوجة الرّجل الصغيرة حرمت عليه و لو ارضعت ام الرجل من النسب او الرضاع زوجته الصّغيرة النكاح المحرّم بشرايطه حرمت عليه الزوجة اجماعا لانها صارت اخته من الرّضاع و انفسخ النكاح و كذا لو ارضعتها جدته من النّسب او الرضاع لان الجدّة ان كانت ام الاب فالرضيعة عمته و ان كانت ام الامّ فالرضيعة قد صارت خالته و هما محرمان من النسب دائما و كذا من الرّضاع و كذا لو ارضعته ابنته من النسب او الرضاع لانّها تصير بنت ابنته و كذا لو ارضعتها زوجة ابيه بلبن ابيه لانها تصير اخته و كذا لو ارضعتها زوجة اخيه بلبن اخيه لانها تصير بنت اخيه و لو كان اللبن من غير الاب او الابن او الاخ و هنّ غير محرمات على الرّجل و كذا لا تحرم لو ارضعتها عمته او خالته لان بينهما من النّسب حلال له و كذا من الرّضاع و كل موضع قلنا انه يحرم فان نكاحها منه تنفسخ لان تحريم الرّضاع تحريم مؤيّد فاستوى فيه الابتداء و الاستدامة بخلاف العدّة و الردّة حيث اختلف فيها ابتداء النكاح و استدامته لان تحريمه غير مؤبّد اقول كلامه ; لا غبار عليه الا فى حكمه اولا بان الطارى قد يقع من غير ان يقتضى تحريما مؤبّدا و قد يقتضى التحريم المؤبّد و حكمه ثانيا بان عليه الانفساخ و التحريم المؤبّد فان الجمع بين الكلامين مشكل