كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١١٥ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
كلّه مجال و كذلك مستند الاقربيّة فيما استقر به ان تلك الحقوق تابعة للزّوجيّة و هى منتفية باقرارها فكيف تكون لها المطالبة بما لا تستحقه و دليل خلاف الاقرب و هو الاقرب ان الزوجيّة ثابتة فى نظر الشّارع و قولها فى حكم العدم فاستحقت شرعا بحسب ذلك توابعها و استضعفاه بان ثبوت الزّوجيّة ظاهرا لا يقتضى ثبوت توابعها مع اعتراف الزّوجة بعدم الاستحقاق لكن فى النفقة اشكال ينشئ من انتفاء مقتضيها بزعمها و من انها معطله لاجله و ممنوعة من الزوّج بغيره بسببه فلو لم تجب عليه نفقها مع اعترافه بوجوبها عليه لزم الاضرار بحالها و الفرق بين النفقة و حقوق الاستمتاعات ان النفقة لو بدّلها لم يحرم عليها اخذها و اما الاستمتاعات فلو ارادها منها وجب عليها الامتناع بمقتضى دعواها قال فى الايضاح و الاصحّ عندى انه ليس لها المطالبة بشيء من ذلك كلّه قلت بل الاصح انه لا فرق بين النفقة و ساير الحقوق فى جواز المطالبة بها ظاهرا و عدم حلّها لها اذا كانت صادقة باطنا فالزّوجية محكوم بثبوت حقوقها التابعة و اقرار العقلاء على انفسهم جايز فاما اقرارها بالتحريم مع يمينه او نكولها فغير مؤثر فى ابطال الزوجيّة الثابتة اصلا فهو بحسب الشرع بمنزلة العدم فليتامّل
مسألة: [فى ما لو رجع الزوج عن اقراره بالرضاع المحرم بعد حكم الحاكم بالفرقة]
مسئلة لو رجع الزوج عن اقراره بالرضاع المحرم بعد حكم الحاكم بالفرقة بينهما لم يقبل رجوعه و ان ادّعت الغلط بخلاف الزوجة و اما الرّجوع حيث لم يحكم بالفرقة فيتّجه قبوله لبقاء النكاح الثابت شرعا رجوعه عن الاقرار فى منزلة الرجوع عن انكار النكاح الذى تضّمنه الاقرار و اطلق فى التذكرة عدم القبول فيتناول بظاهره ما اذا كان قبل الحكم او بعده و حكى عن ابى حنيفة قبول رجوع المقر عن اقراره من غير فرق بين الرّجل و المرئة و لو سبق الاقرار العقد لم يجز العقد قطعا و سواء فيه الرجل و المرئة و سواء تصديق الاخر اياه و تكذيبه و لو رجع المقر منهما عن اقراره لم يقبل رجوعه فى ظاهر الحكم و يدين بينه و بين اللّه سبحانه فان كان صادقا فى اقراره فالتحريم ظاهرا و باطنا و ان كان كاذبا فظاهر خاصّة
مسألة: [لو أقر لعبده بابوه او بنوه رضاعية مع امتناع ذلك سنا]
مسئلة لو اقرّ لعبده بابوّة او بنوّة من جهة الرّضاع مع امتناع ذلك بحسب السنّ لم يقبل فلا يتعتق عليه كما لو اقرّ له و و هو اكبر سنّا منه انه ابنه من النّسب لم يؤثر اصلا فلا تنعتق و لا تحرم عليه و ذهب ابو حنيفه الى القبول مطلقا عملا بمقتضى الاقرار ممكنا كان او ممتنعا و فساده منصرح
مسألة: [لو ادعى احد الزوجين على الآخر الاقرار بالرضاع المحرم]
مسئلة لو ادعى