كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١١٣ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
بينة حكم بتحريمها عليه من طرفه و لزم نصف الصّداق لها ان كان قبل الدخول او الجميع اذا قيل بعدم التشطير الّا بالطلاق و اما بعد الدخول فالجميع مطلقا
مسألة: [لو ادعبت الزوجة وجود الرضاع فما هو حكمها و حكم صداقها]
مسئلة و لو ادعيت هى فان اخبرت بسبق علمها بالاصل و بالحكم لم تسمع دعواها و الّا سمعت و ان كانت هى التى رضيت بالعقد لجواز جهلها باحد الامرين حين العقد فلا يكون فعلها مكذبا لدعواها فان صدقها وقعت الفرقة و ثبت لها بالدخول مع الجهل مهر المثل او المسمّى على القولين و اذا لم يدخل بها او كانت عالمة فلا شىء لها و ان كذبها فالنكاح باق و لا يقبل قولها فى الفسخ لانّه حقّ عليها و ليس لها المطالبة قبل الدخول بالمسمّى لزعمها فساد العقد فلا يصّح ما قد تضمّنه من المهر و كذا بعد الدخول فامّا مهر المثل فللشيخ قول بسقوط ايضا و الوجه ثبوته لانّها تستحقه بالوطى لكونها غير بغىّ و ذهب العلامة فى التذكرة الى ان لها اقل الامرين من المسمّى و مهر المثل لانّه ان كان المسمّى اقلّ فلا يقبل قولها فى وجوب زايد عليه بل القول قوله بيمينه و ان كان الاقل مهر المثل لم تسحق اكثر منه باعترافها اذ استحقاقها للمهر على قولها بوطى الشبهة لا بالعقد قال جدى النحرير وفاقا لفخر اهل التدقيق و هذا هو الاصحّ و عندى فى استصحاحه نظر لان قولها على هذا التقدير غير مؤثر فى الحكم بفساد العقد بل انّه محكوم بصحّته ظاهرا و صحته غير منسلخة عن ثبوت المسمّى فيه فاذن قولها حينئذ كلا قول فى ظاهر الامر الذى هو حكم الشرعى على الحقيقة فالزّوج مؤاخذ بمقتضى قوله و مطالب بحسب اقراره بلوازم العقد المحكوم بصحّته شرعا و منها ثبوت المسمّى فيه و ان كان يحرم على الزوجة بينها و بين اللّه سبحانه اذا كانت صادقة فى نفس الامر ان تتصرّف فيما لها مطالبته به ظاهرا كما يجب عليها باطنا ان تتجنّب مضاجعته و ما بسبيلها و تتخلص منها بقدر ما يمكنها لا ظاهرا
ضابطة: [فى ان الحالف فى القضاء على النفى يحلف على نفى العلم، و على الاثبات يحلف على القطع بالثبوت]
ضابطة من المقتر فى مقرّه فى احكام باب القضا ان الخالف على نفى فعل الغير انما سبيله ان يحلف على نفى العلم و الحالف على اثبات فعل الغير او اثبات فعل نفسه او نفيه انما يحلف على القطع و البتّ فاذا لكل من الزوجين اذا ادعى الرضاع المحرّم بينهما ان يدعى علم الاخر بذلك فان صدّقه وجب التفريق و الّا كان له احلافه على نفى العلم و اليمين المردودة من احدهما على الاخر تكون على البتّ لانّها مثبتة قال شيخنا الشهيد فى قواعده لو انكر احد الزوجين الرّضاع المدّعى به