كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١١٧ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
تصحّ دعوى الاقرار بالاقرار و دعوى الاقرار بالاقرار بالاقرار و كذلك بالشهادة على الشهادة و الشهادة على الشهادة على الشهادة و هكذا الى اللانهايتيّة اللايقضيّة و بطلان ذلك مستبين السّبيل
مسألة: [لا تسمع شهادة مطلقة فى الرضاع كما يسمع الاقرار به بل لا بد من التفصيل]
مسئلة لا تسمع الشهادة فى الرضاع مطلقة كما يسمع الاقرار به مطلقا بل لا بدّ من التفصيل فلو شهد الشاهدان بان هذا ابن هذه من الرّضاع او اخوها مثلا لم تسمع حتى يقولا نشهد انّها ارضعته من لبن الولادة عشر رضعات تامّات متواليات فى الحولين خلص اللّبن فيهن منها الى جوفه بامتصاص الثدى لم يفصل بينهن بارتضاع من ثدى امراة اخرى و لا يكفى ان يحكى القراين كما اذا كان قال رايته قد التقم الثدى و شفتاه و حلقه متحركة صرّح بذلك الاصحاب و ذهبت اليه العامّة لان النّصاب المتعلّق به التحريم مختلف غير كميّة و كيفيّة فبعضهم حرّم بالقليل و بعضهم بالايجار الى غير ذلك من الاختلافات فلا بدّ من ذكر الكميّة و الكيفيّة و ساير ما اختلف فى اعتباره فى اثمار؟؟؟ المدنية ليحكم الحاكم باجتهاده اذ لو اطلق الشاهد فربما كان قد عوّل على معتقده او معتقد غيره مما لا تعويل عليه فى مذهب الحاكم اما الحاكم فيكفى علمه و يثبت الرضاع الذى هو مناط نشر الحرمة بقوله وحده على الاقوى لكونه نافذ القول و الحكم فى الاموال و الدماء و الفروج
ضابطة: [فى نفوذ قول الحاكم فى الاموال و الدماء و الفروج]
ضابطة علمن ان هذا الحكم ليس مختصّا بباب الرّضاع بل انه اصل ضابط فى مطلق الشهادة فيما اختلف فيه اراء المجتهدين قال شيخنا الامام المحقق الشهيد فى كتابه الدروس فى كتاب الصّوم لا يكفى قول الشاهد اليوم الصوم او الفطر لجواز استناده الى عقيدته بل يجب على الحاكم استفساره و هل يكفى قول الحاكم وحده فى ثبوت الهلال الاقرب نعم و لو قال اليوم الصوم او الفطر ففى جواز استفساره على السّامع ثلثة اوجه ثالثها ان كان السامع مجتهدا
تذنيب [هل يعتبر فى التفصيل ذكر وصول اللبن الى الجوف عند الشهادة]
تذنيب هل يشترط فى التفصيل المعتبر هناك ذكر وصول اللّبن الى الجوف قال بعضهم فيه وجهان و استقرب العلّامة فى القواعد عدم الاشتراط لان ضابط وجوب التفصيل وقوع الخلاف فى شرايط المشهور به دفعا لاحتمال استناد الشاهد الى اعتقاد لا يستصحه الحاكم و وصول اللّبن الى الجوف ليس من هذا القبيل فيكفى فيه اطلاق الشهادة و ايضا فانه ليس بمحبوس فلا يعتبر تصريح الشاهد به و من يحكم بكم يقول عليه ذكره لتقبل شهادته كما فى ذكر الايلاج فى شهادة الزّنا و ايضا ذلك مناط