التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٠٠ - إباحة ذاتية تتبعها إباحة ظاهرية
و مثّل بالثوب تشتريه لعلّه من سرقة أو امرأة تتزوّج بها لعلّها رضيعتك. ثمّ قال: «و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة»[١].
[٢/ ٨٨٥] و روى بالإسناد إلى ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو حلال لك أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»[٢].
[٢/ ٨٨٦] و روى بالإسناد إلى عبد اللّه بن سليمان قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السّلام عن الجبن.
فقال: «سأخبرك عن الجبن و غيره، كلّ ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه»[٣].
[٢/ ٨٨٧] و أيضا بالإسناد إلى الإمام الصادق عليه السّلام قال: «كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة»[٤].
[٢/ ٨٨٨] و روى الشيخ- في الأمالي- بإسناده إلى كلّ من صفوان بن يحيى و جعفر بن عيسى بن يقطين عن الحسين بن أبي غندر عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال: «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر و نهي. و كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه»[٥].
[٢/ ٨٨٩] و روى ابن أبي جمهور الأحسائي- في باب الاعتكاف- قال: قال الصادق عليه السّلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه منع»[٦]. و في نسخة المجلسي: «... حتّى يرد فيه نصّ»[٧].
و الأحاديث بهذا الشأن كثيرة و متضافرة و قد طفق الأصحاب (الفقهاء) يعملون بها و يستندون إليها في فتاواهم في مختلف أبواب الفقه، سواء في شبهة حكميّة أو موضوعيّة حسبما ننبّه.
[١] الكافي ٥: ٣١٣- ٣١٤/ ٤٠، كتاب المعيشة، باب النوادر؛ التهذيب ٧: ٢٢٦/ ٩٨٩- ٩؛ الوسائل ١٧: ٨٩/ ٢٢٠٥٣- ٤.
[٢] الكافي ٥: ٣١٣/ ٣٩؛ التهذيب ٧: ٢٢٦/ ٩٨٨- ٨. و كلاهما في المرآة ١٩: ٤٣١- ٤٣٢/ ٣٩ و ٤٠؛ البحار ٢: ٢٧٣/ ١٢ و: ٢٨٢/ ٥٨.
[٣] الكافي ٦: ٣٣٩/ ١؛ الوسائل ٢٥: ١١٧- ١١٨، باب ٦١- ١.( الأطعمة و الأشربة).
[٤] الكافي ٦: ٣٣٩/ ٢.
[٥] الأمالي للطوسي: ٦٦٩/ ١٤٠٥- ١٢، المجلس ٣٦؛ ترتيب الأمالي ١: ٢٠٤/ ١٦٧- ٢، باب ١٩ و ٦: ٤٩٧/ ٣٢٩٤- ١٠، باب ٢٤؛ جامع أحاديث الشيعة ١: ٣٩٣/ ٦٤٢- ١٦.
[٦] عوالي اللئالي ٣: ٤٦٥/ ١٦.
[٧] البحار ٢: ٢٧٢/ ٣.