محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٤٩٢ - الخطبة الثانية
وهذا النص لايبعد في ظنّي حسب السماع من مصدر موثوق أنه يوجد له مثيل في الدستور الأفغاني. أما المادة ١٤ فتقول:
أتباع كل دين أو مذهب أحرار في:
أ. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. وقد نص عليها نصا صريحا لا لبس فيه.
ب. إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وينظم ذلك بقانون. نحن نطالب بتدخلنافي الأوقاف فيمنع علينا النظام ذلك.
المسألة الدستورية
دستور ٢٠٠٢ غير شرعي بالشرعية الوضعية في نظرنا. والشرعية الوضعية هي المبحوث عنها هنا، أما الشرعية الإلهية فليست إلا لكتاب الله وسنة رسوله والمعصومين عليهم السلام.
والدستور المذكور متخلّف جداً، ومهمّش للشعب. أما دستور ١٩٧٣ فقد تجاوزه مستوى الشعب.
إذاً لابد من دستور تعاقدي من حق الشعب أن يتقدّم بمستواه على مستوى دستور ٧٣.
على الشعب أن يمارس كل صلاحياته القانونية من ندوات ومؤتمرات ومسيرات وأنواع الإعلام الممكن في الداخل والخارج للتأكيد على هذا المطلب، مبرهناً على أنه مطلب جماهيري عام لاتختص به شريحة دون أخرى، ولا اتجاه دون آخر في حفاظ على السلم، واحترام للمتلكات العامة والخاصة، وأن يقف مع الجمعيات السياسية في هذا المطلب المشترك.