موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٢ - السادس النصاب
والمتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ، ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي، ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك، ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج، ولو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه، فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه.
(مسألة ٢): يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره؛ من النقدين كان أو من غيرهما.
(مسألة ٣): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، وكذا السكران، فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات.
(مسألة ٤): كما لا تجب الزكاة على العبد، كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً [١]، و أمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه.
(مسألة ٥): لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق؛ من صدق الاسم وعدمه، أو علم تأريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره، ففي وجوب الإخراج إشكال [٢]؛ لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق، ولكن الأحوط الإخراج، و أمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التأريخين فالأصل [٣] عدم
[١] مالكيته محلّ تأمّل، فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء.
[٢] الأقوى عدم الوجوب.
[٣] والمسألة صحيحة، لكن في بعض تشبّثاته إشكال.