موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦١ - فصل في الطوارئ
(مسألة ٥): لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم.
(مسألة ٦): الخيار على الفور- على الأحوط- فوراً عرفياً، نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير حينئذٍ.
(مسألة ٧): إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها.
(مسألة ٨): لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها.
(مسألة ٩): ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها، أو أذنها فاختارت هي زوجاً برضاها، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.
(مسألة ١٠): لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته.
(مسألة ١١): لو اعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته.
(مسألة ١٢): لو كان عند العبد حرّة وأمتان فاعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار أو لا؟ وجهان، وعلى الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟ وجهان، وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فاعتقت إحداها، ولو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات، أو التخيير من الأوّل للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير، أو يبطل نكاح الجميع، وجوه.