موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٣ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
و أمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان؛ من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة؛ لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً، ومن أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد و الأحوط النشر.
(مسألة ٣٥): إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بامّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد، فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقاً، و إن قلنا بالكشف الحكمي [١] أو النقل كان سابقاً.
(مسألة ٣٦): إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة، حرمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى فيهما، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة، كما إذا كان [٢] للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقياً، بل و إن أوجب شهوة أيضاً، نعم لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة، فالظاهر النشر.
(مسألة ٣٧): لا تحرم امّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى، و إن كان الأحوط الاجتناب، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة امّها و إن كان الأقوى عدمه، بل قد يقال: إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كلّ مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب والابن، وتحرم امّها وبنتها حرّة كانت أو أمة، و هو و إن كان أحوط، إلّاأنّ الأقوى خلافه، وعلى ما
[١] فيه تأمّل.
[٢] مرّ الكلام فيه.