موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤١ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
(مسألة ٢٣): إذا تزوّج ابنة الأخ أو الاخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحّة.
(مسألة ٢٤): إذا حصل بنتية الأخ أو الاخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه [١].
(مسألة ٢٥): إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعياً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلّابعد خروجهما عن العدّة، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه.
(مسألة ٢٦): إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت؛ لأنّ طلاق الخلع بائن، و إن رجعت في البذل لم يبطل العقد.
(مسألة ٢٧): هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين؟ وجهان، أقواهما العدم.
(مسألة ٢٨): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، بل قبله أيضاً على الأقوى، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه، وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته، إلّاأنّ الاحتياط فيه لا يترك [٢]، و أمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما، و إن كان بغيرهما ففيه خلاف، والأحوط التحريم، بل لعلّه
[١] فيه تأمّل.
[٢] لا ينبغي تركه.