موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٦ - فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
في التحريم الأبدي، فلا يوجبه و إن كان مع العلم بالحرمة و العمد.
(مسألة ٣): لو تزوّج في حال الإحرام ولكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام كتزويج اخت الزوجة أو الخامسة، هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك؛ لصدق التزويج فيشمله [١] الأخبار، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب.
(مسألة ٤): لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله؟ بنى على [٢] عدم كونه فيه، بل وكذا لو شكّ في أنّه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال، وحينئذٍ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة؛ من غير فرق بين جهل التأريخين أو العلم بتأريخ أحدهما، نعم لو كان محرماً وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أو لا، لا يجوز له التزويج، فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه [٣] أبداً، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام.
(مسألة ٥): إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع، ثمّ انكشف فساد إحرامه صحّ العقد ولم يوجب الحرمة، نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده [٤] ثمّ تزوّج ففيه وجهان؛ من أنّه قد فسد، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه.
[١] فيه إشكال.
[٢] أيبنى على صحّته، وكذا فيما يتلوه على الأقوى.
[٣] مع علمه بالحرمة، و إنّما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ينكشف الخلاف.
[٤] لكنّه فرض غير واقع، وما هو محلّ الكلام هو فساد الحجّ في بعض الموارد لا فسادالإحرام، فإنّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ.