موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣ - فصل في أحكام القضاء
و إن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
(مسألة ٢١): لو تعدّد الوليّ اشتركا، و إن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أ نّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الوليّ.
(مسألة ٢٢): يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت، وأن يأتي به مباشرة، و إذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء، ولو علم به إجمالًا وتردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.
(مسألة ٢٤): إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ؛ بشرط أداء الأجير صحيحاً، وإلّا وجب عليه.
(مسألة ٢٥): إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به، أو شهدت به البيّنة، أو أقرّ به [١] عند موته، و أمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته، فالظاهر عدم الوجوب [٢] عليه باستصحاب بقائه، نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات، فالظاهر وجوبه على الوليّ [٣].
(مسألة ٢٦): في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان،
[١] الحكم فيه مبنيّ على الاحتياط.
[٢] بل الأقوى وجوبه عليه.
[٣] بل الظاهر عدم وجوبه عليه، إلّاأن يكون هو على يقين من ثبوته على الميّت فشكّ في إتيانه كما تقدّم.