موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٤ - فصل في تعدد الزوجات
بعيداً عدم [١] سقوطها بموته، والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه وتصير ديناً عليه ويحتمل بعيداً سقوطها، وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه؛ إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد. هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، وإلّا فما دامت في حبالته الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة.
فصل [في تعدد الزوجات]
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع؛ حرّاً كان أو عبداً، والزوجة حرّة أو أمة، و أمّا في الملك و التحليل فيجوز ولو إلى ألف، وكذا في العقد الانقطاعي، ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين، وعلى هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرّتين وأمتين، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرّة وأمتين أو حرّتين، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين، أو ثلاث حرائر، أو أربع حرائر، أو ثلاث إماء وحرّة، كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة.
(مسألة ١): إذا كان العبد مبعّضاً، أو الأمة مبعّضة، ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال، ومقتضى الاحتياط [٢] أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء، فلا يجوز له الزيادة على أمتين، وكالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر، فلا يجوز له الزيادة على حرّتين، وأن تكون الأمة المبعّضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحرّ، بل يمكن أن يقال: إنّه بمقتضى القاعدة
[١] هذا الاحتمال ضعيف.
[٢] لا يترك.