موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٣ - فصل في وطء الصغيرة
(مسألة ٧): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية، ضمنه مع دية الإفضاء.
(مسألة ٨): إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها؛ لاستصحاب [١] الحرمة السابقة، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا، لم تحرم أبداً ولو على القول بها؛ لعدم إحراز كونه قبل التسع، والأصل لا يثبت ذلك، نعم يجب عليه الدية و النفقة عليها ما دامت حيّة.
(مسألة ٩): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة؛ من حرمة الخامسة، وحرمة الاخت، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والاخت، وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية، بل يلحق به الولد و إن قلنا بالحرمة؛ لأنّه على القول [٢] بها يكون كالحرمة حال الحيض.
(مسألة ١٠): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال [٣]؛ لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير، وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب، وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً، لكن يحتمل
[١] بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ؛ بنحو السلب الرابط، ويترتّب عليه جميع الأحكام، و أمّااستصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولي فمثبت، وكذا في نظائر المقام ممّا يترتّب الحكم على الكون الرابط أو السلب الرابط، والتفصيل موكول إلى محلّه.
[٢] أيعلى القول بحرمة وطئها أبداً.
[٣] الأقرب عدم السقوط.