موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٨ - كتاب النكاح
منها: الوليمة قبله أو بعده.
ومنها: أن يكون ليلًا؛ لأنّه أوفق بالستر و الحياء ولقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «زفّوا عرائسكم ليلًا وأطعموا ضحى» بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضاً.
ومنها: أن يكون على وضوء.
ومنها: أن يصلّي ركعتين و الدعاء بعد الصلاة على محمّد وآله بالالفة وحسن الاجتماع بينهما، والأولى المأثور و هو: «اللهمّ ارزقني الفتها وودّها، ورضاها بي وارضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام».
ومنها: أمرها بالوضوء و الصلاة أو أمر من يأمرها بهما.
ومنها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها.
ومنها: أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: «اللهمّ بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً». أو يقول:
«اللهمّ على كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً، ولا تجعله شرك شيطان» ويكره الدخول ليلة الأربعاء.
(مسألة ٩): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال؛ إن كان عامّاً فللعموم، و إن كان خاصّاً فللمخصوصين، وكذا يجوز تملّكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه، فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه و إن كان عينه موجوداً، ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط.