موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٢ - مسائل في الضمان
جاهلًا بإعساره، ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ويستفاد من بعض الأخبار أيضاً، والمدار كما أشرنا إليه في الإعسار و اليسار على حال الضمان، فلو كان موسراً ثمّ أعسر لا يجوز له الفسخ، كما أنّه لو كان معسراً ثمّ أيسر يبقى الخيار، والظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل بالإعسار بين كون المضمون عنه أيضاً معسراً أو لا، وهل يلحق بالإعسار تبيّن كونه مماطلًا مع يساره في ثبوت الخيار أو لا؟ وجهان [١].
(مسألة ٥): يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له؛ لعموم أدلّة الشروط، والظاهر جواز اشتراط شيء لكلّ منهما، كما إذا قال الضامن: أنا ضامن بشرط أن تخيط لي ثوباً، أو قال المضمون له: أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا، ومع التخلّف يثبت للشارط خيار تخلّف الشرط.
(مسألة ٦): إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه وقلنا: إنّه يتبع بما ضمن بعد العتق، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له.
(مسألة ٧): يجوز ضمان الدين الحالّ حالًاّ ومؤجّلًا، وكذا ضمان المؤجّل حالًاّ ومؤجّلًا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص، والقول بعدم صحّة الضمان إلّا مؤجّلًا وأ نّه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف، كالقول بعدم صحّة ضمان الدين المؤجّل حالًاّ أو بأنقص، ودعوى: أنّه من ضمان ما لم يجب، كما ترى.
(مسألة ٨): إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل
[١] أوجههما العدم.