موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٣ - مسائل في الضمان
للضمان لا للدين، فلو أسقط الضامن أجله وأدّى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه؛ لأنّ الذي عليه كان حالًاّ ولم يصر مؤجّلًا بتأجيل الضمان، وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه، واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجّلًا حتّى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف.
(مسألة ٩): إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك، فمات وحلّ ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلّابعد حلول أجل أصل الدين؛ لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه، وكذا لو أسقط أجله وأدّى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلّابعد انقضاء الأجل.
(مسألة ١٠): إذا ضمن الدين المؤجّل حالًاّ بإذن المضمون عنه [١]، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك وإلّا فلا يجوز إلّابعد انقضاء الأجل، والإذن في الضمان أعمّ من كونه حالًاّ.
(مسألة ١١): إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله وأدّاه، ليس له [٢] الرجوع على المضمون عنه إلّابعد انقضاء أجله، و إذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأدّاه، جاز له الرجوع عليه على ما مرّ من أنّ أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجّلًا، وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين
[١] إذا صرّح بضمانه حالًاّ فالأقرب الرجوع عليه مع أدائه.
[٢] إلّاإذا صرّح المضمون عنه بضمانه أقلّ من أجله، فإنّ الأقرب معه جواز الرجوع عليهمع الأداء.