موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى)
(١)
المجلد الثاني
٥ ص
(٢)
كتاب الصوم
٥ ص
(٣)
فصل في النيّة
٦ ص
(٤)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
١٣ ص
(٥)
فصل في افطار من غير عمد
٣٢ ص
(٦)
فصل في حد الاكل المفطر
٣٤ ص
(٧)
فصل فيما يكره للصائم
٣٥ ص
(٨)
فصل فيما يوجب القضاء و الكفارة
٣٦ ص
(٩)
فصل فيما يوجب القضاء دون الكفارة
٤٢ ص
(١٠)
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
٤٥ ص
(١١)
فصل في شرائط صحّة الصوم
٤٦ ص
(١٢)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٥٠ ص
(١٣)
فصل فيمن يجوز له الافطار
٥٢ ص
(١٤)
فصل في طرق ثبوت الهلال
٥٣ ص
(١٥)
فصل في أحكام القضاء
٥٧ ص
(١٦)
فصل في صوم الكفّارة
٦٤ ص
(١٧)
فصل في اقسام الصوم
٦٩ ص
(١٨)
كتاب الاعتكاف
٧٤ ص
(١٩)
فصل في أحكام الاعتكاف
٨٦ ص
(٢٠)
كتاب الزكاة
٩٠ ص
(٢١)
و يشترط في وجوبها امور
٩٠ ص
(٢٢)
الأوّل البلوغ،
٩٠ ص
(٢٣)
الثاني العقل،
٩٠ ص
(٢٤)
الثالث الحرّية،
٩٠ ص
(٢٥)
الرابع أن يكون مالكاً،
٩١ ص
(٢٦)
الخامس تمام التمكّن من التصرّف،
٩١ ص
(٢٧)
السادس النصاب
٩١ ص
(٢٨)
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
٩٧ ص
(٢٩)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
٩٧ ص
(٣٠)
فصل في زكاة النقدين
١٠٦ ص
(٣١)
فصل في زكاة الغلّات الأربع
١١١ ص
(٣٢)
فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
١٢٢ ص
(٣٣)
فصل أصناف المستحقّين للزكاة
١٢٦ ص
(٣٤)
فصل في أوصاف المستحقّين
١٣٨ ص
(٣٥)
فصل في بقيّة أحكام الزكاة
١٤٥ ص
(٣٦)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
١٥٠ ص
(٣٧)
فصل فيما يشترط في الزكاة
١٥٣ ص
(٣٨)
ختام فيه مسائل متفرّقة
١٥٥ ص
(٣٩)
فصل في زكاة الفطرة
١٦٩ ص
(٤٠)
فصل في شرائط وجوبها
١٧٠ ص
(٤١)
فصل فيمن تجب عنه
١٧٢ ص
(٤٢)
فصل في جنسها و قدرها
١٧٨ ص
(٤٣)
فصل في وقت وجوبها
١٨١ ص
(٤٤)
فصل في مصرفها
١٨٢ ص
(٤٥)
كتاب الخمس
١٨٤ ص
(٤٦)
فصل فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء
١٨٤ ص
(٤٧)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
١٨٤ ص
(٤٨)
الثاني المعادن؛
١٨٦ ص
(٤٩)
الثالث الكنز،
١٩٠ ص
(٥٠)
الرابع الغوص،
١٩٢ ص
(٥١)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز
١٩٤ ص
(٥٢)
السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٩٨ ص
(٥٣)
السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات؛
٢٠١ ص
(٥٤)
فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
٢١١ ص
(٥٥)
كتاب الحجّ
٢١٦ ص
(٥٦)
مقدّمة في آداب السفر ومستحبّاته لحجّ أو غيره
٢٢٠ ص
(٥٧)
فصل في وجوب الحج و عدم جواز تعطيله
٢٣٣ ص
(٥٨)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٢٣٥ ص
(٥٩)
فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٢٩٥ ص
(٦٠)
فصل في النيابة
٣١٦ ص
(٦١)
فصل في الوصيّة بالحجّ
٣٣٣ ص
(٦٢)
فصل في الحجّ المندوب
٣٤٦ ص
(٦٣)
فصل في أقسام العمرة
٣٤٧ ص
(٦٤)
فصل في أقسام الحجّ
٣٤٩ ص
(٦٥)
فصل في اجمال صورة حج التمتع
٣٥٥ ص
(٦٦)
فصل في المواقيت
٣٦٩ ص
(٦٧)
فصل في أحكام المواقيت
٣٧٦ ص
(٦٨)
فصل في مقدّمات الإحرام
٣٨١ ص
(٦٩)
فصل في كيفية الإحرام
٣٨٤ ص
(٧٠)
كتاب الإجارة
٣٩٦ ص
(٧١)
فصل في أركانها
٣٩٦ ص
(٧٢)
فصل في لزوم عقد الاجارة
٤٠٣ ص
(٧٣)
فصل في حصول اصل الملكية للطرفين بنفس العقد
٤٠٩ ص
(٧٤)
فصل في ان العين المستاجرة امانة
٤١٨ ص
(٧٥)
فصل فيما يكفي في صحة الاجارة
٤٢٣ ص
(٧٦)
فصل فيما يجوز اجارته
٤٣١ ص
(٧٧)
فصل في التنازع
٤٤١ ص
(٧٨)
خاتمة فيها مسائل
٤٤٣ ص
(٧٩)
كتاب المضاربة
٤٥٢ ص
(٨٠)
تعريف المضاربة
٤٥٢ ص
(٨١)
يشترط فيها بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر امور
٤٥٣ ص
(٨٢)
الأوّل أن يكون رأس المال عيناً،
٤٥٣ ص
(٨٣)
الثاني أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة
٤٥٣ ص
(٨٤)
الثالث أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً،
٤٥٤ ص
(٨٥)
الرابع أن يكون معيّناً،
٤٥٤ ص
(٨٦)
الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما
٤٥٥ ص
(٨٧)
السادس تعيين حصّة كلّ منهما
٤٥٥ ص
(٨٨)
السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل
٤٥٥ ص
(٨٩)
الثامن ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل،
٤٥٥ ص
(٩٠)
التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة،
٤٥٥ ص
(٩١)
العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به،
٤٥٦ ص
(٩٢)
مسائل
٤٥٧ ص
(٩٣)
المضاربة من العقود الجائزة و أ نّه يجوز لكلّ منهما الفسخ
٤٨٨ ص
(٩٤)
بيان أحكامها في طيّ مسائل
٤٨٩ ص
(٩٥)
الاولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل ولا في مقدّماته، فلا إشكال،
٤٨٩ ص
(٩٦)
الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا اجرة له
٤٨٩ ص
(٩٧)
الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته
٤٨٩ ص
(٩٨)
الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح
٤٨٩ ص
(٩٩)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح
٤٩٠ ص
(١٠٠)
السادسة لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها
٤٩٠ ص
(١٠١)
السابعة إذا مات المالك أو العامل قام وارثه
٤٩١ ص
(١٠٢)
مقامه
٤٩١ ص
(١٠٣)
الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
٤٩١ ص
(١٠٤)
مسائل
٤٩٩ ص
(١٠٥)
فصل في أحكام الشركة
٥١٠ ص
(١٠٦)
كتاب المزارعة
٥١٧ ص
(١٠٧)
تعريف المزارعة
٥١٧ ص
(١٠٨)
و يشترط فيها امور
٥١٨ ص
(١٠٩)
أحدها الإيجاب و القبول،
٥١٨ ص
(١١٠)
الثاني البلوغ و العقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس و مالكية التصرّف في كلّ من المالك و الزارع
٥١٩ ص
(١١١)
الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما،
٥١٩ ص
(١١٢)
الرابع أن يكون مشاعاً بينهما،
٥١٩ ص
(١١٣)
الخامس تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك،
٥١٩ ص
(١١٤)
السادس تعيين المدّة بالأشهر و السنين
٥١٩ ص
(١١٥)
السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع
٥٢٠ ص
(١١٦)
الثامن تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
٥٢٠ ص
(١١٧)
التاسع تعيين الأرض و مقدارها،
٥٢٠ ص
(١١٨)
العاشر تعيين كون البذر على أيّ منهما،
٥٢٠ ص
(١١٩)
فذلكة
٥٣٣ ص
(١٢٠)
مسائل متفرّقة
٥٣٩ ص
(١٢١)
كتاب المساقاة
٥٤٣ ص
(١٢٢)
تعريف المساقاة
٥٤٣ ص
(١٢٣)
ويشترط فيها امور
٥٤٣ ص
(١٢٤)
الأوّل الإيجاب و القبول،
٥٤٣ ص
(١٢٥)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
٥٤٣ ص
(١٢٦)
الثالث عدم الحجر
٥٤٤ ص
(١٢٧)
الرابع كونه نافذ التصرّف فيها
٥٤٤ ص
(١٢٨)
الخامس كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما
٥٤٤ ص
(١٢٩)
السادس كونها ثابتة مغروسة،
٥٤٤ ص
(١٣٠)
السابع تعيين المدّة بالأشهر و السنين،
٥٤٤ ص
(١٣١)
الثامن أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
٥٤٤ ص
(١٣٢)
التاسع أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة،
٥٤٤ ص
(١٣٣)
العاشر تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال؛
٥٤٥ ص
(١٣٤)
تذنيب
٥٦٤ ص
(١٣٥)
كتاب الضمان
٥٦٥ ص
(١٣٦)
تعريف الضمان
٥٦٥ ص
(١٣٧)
ما يشترط في الضمان
٥٦٥ ص
(١٣٨)
الإيجاب و القبول
٥٦٥ ص
(١٣٩)
كون الضامن بالغاً عاقلًا مختارا
٥٦٦ ص
(١٤٠)
عدم كونه محجوراً
٥٦٦ ص
(١٤١)
أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه
٥٦٧ ص
(١٤٢)
التنجيز
٥٦٨ ص
(١٤٣)
كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه
٥٦٨ ص
(١٤٤)
أن لا يكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
٥٦٩ ص
(١٤٥)
امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن
٥٦٩ ص
(١٤٦)
مسائل في الضمان
٥٧٠ ص
(١٤٧)
تتمّة
٥٨٧ ص
(١٤٨)
كتاب الحوالة
٥٩١ ص
(١٤٩)
تعريف الحوالة
٥٩١ ص
(١٥٠)
يشترط فيها مضافاً إلى البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و عدم الحجر
٥٩١ ص
(١٥١)
أحدها الإيجاب و القبول
٥٩١ ص
(١٥٢)
الثاني التنجيز
٥٩٢ ص
(١٥٣)
الثالث الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال،
٥٩٣ ص
(١٥٤)
الرابع أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
٥٩٣ ص
(١٥٥)
الخامس أن يكون المال المحال به معلوماً؛ جنساً و قدراً، للمحيل و المحتال،
٥٩٤ ص
(١٥٦)
السادس تساوي المالين- أي المحال به و المحال عليه- جنساً و نوعاً و وصفاً
٥٩٤ ص
(١٥٧)
مسائل
٥٩٥ ص
(١٥٨)
كتاب النكاح
٦٠٣ ص
(١٥٩)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٦١٨ ص
(١٦٠)
فصل في وطء الصغيرة
٦٢١ ص
(١٦١)
فصل في تعدد الزوجات
٦٢٤ ص
(١٦٢)
فصل في التزويج في عدة الغير
٦٢٦ ص
(١٦٣)
فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
٦٣٥ ص
(١٦٤)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٦٣٧ ص
(١٦٥)
فصل في الجمع بين الحرائر و الاماء في التزويج
٦٥٠ ص
(١٦٦)
فصل في نكاح العبيد و الإماء
٦٥١ ص
(١٦٧)
فصل في الطوارئ
٦٥٩ ص
(١٦٨)
فصل في العقد وأحكامه
٦٦٢ ص
(١٦٩)
فصل في مسائل متفرّقة
٦٦٨ ص
(١٧٠)
فصل في أولياء العقد
٦٧٤ ص
(١٧١)
كتاب الوصيّة
٦٨٨ ص
(١٧٢)
في اقسام الوصية
٦٨٨ ص
(١٧٣)
فصل في الموصى به
٦٩٩ ص
(١٧٤)
فهرس الموضوعات
٧٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص

موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣٩ - مسائل متفرّقة

قول المالك‌ [١] مع يمينه على نفي المزارعة.

(مسألة ٢٧): في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ، قد يقال بعدم الجواز إلّاأن يضمن حصّتها للفقراء؛ لأنّه ضرر عليهم، والأقوى الجواز، وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود و إن لم يكن بالغاً.

(مسألة ٢٨): يستفاد من جملة من الأخبار: أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه، ولا بأس به.

مسائل متفرّقة

الاولى‌: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل، فالظاهر [٢] ضمانه التفاوت بحسب تخمين أهل الخبرة، كما صرّح به المحقّق القمّي قدس سره في أجوبة مسائله.

الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه، فالقول قوله؛ لأنّه مؤتمن في عمله، وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر.

الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع، وأنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر.


[١] لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتّب آثاره، بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف.

[٢] محلّ إشكال و إن كان عدم الضمان أشبه.