موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٤ - خاتمة فيها مسائل
الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.
الثالثة: يجوز استئجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره- كالحاكم الشرعي- لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات، بل الظاهر جوازه [١] لنيابة الصلاة عن الأموات؛ بناءً على الأقوى من شرعية عباداته.
الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له، و إن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملّكها [٢] كانت له، ولو بادر آخر إلى تملّكها ملك و إن لم يجز له الدخول في الأرض إلّابإذن مالكها.
الخامسة: إذا استؤجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على غير الوجه الشرعي؛ بحيث صار حراماً، ضمن قيمته، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً، وكذا في نظائر المسألة.
السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو، فإن كان من قصده النيابة عمّن وقع العقد عليه وتخيّل أنّه عمرو، فالظاهر الصحّة عن زيد واستحقاقه الاجرة، و إن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمّة زيد ولم يستحقّ الاجرة، وتفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة ولا يستحقّ الاجرة من تركته؛ لأنّه بمنزلة التبرّع، وكذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة.
السابعة: يجوز أن يؤجر داره- مثلًا- إلى سنة باجرة معيّنة ويوكّل المستأجر
[١] فيه إشكال.
[٢] بالحيازة.