موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٢ - فصل في التنازع
(مسألة ٥): إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ ولا تفريط، وأنكر المالك التلف، أو ادّعى التفريط أو التعدّي، قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى.
(مسألة ٦): يكره [١] تضمين الأجير في مورد ضمانه؛ من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
(مسألة ٧): إذا تنازعا في مقدار الاجرة قدّم قول المستأجر.
(مسألة ٨): إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار- مثلًا- أو ذاك فالمرجع التحالف، وكذا لو اختلفا في الاجرة أنّها عشرة دراهم [٢] أو دينار.
(مسألة ٩): إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره.
(مسألة ١٠): إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا، فالقول قول منكر الأزيد.
(مسألة ١١): إذا اختلفا في الصحّة و الفساد، قدّم قول من يدّعي الصحّة.
(مسألة ١٢): إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد، وتنازعا [٣]، قدّم قول المستأجر،
[١] ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محلّ تأمّل، نعم يستحبّ التفضّل عليه.
[٢] لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان، نعم لو اختلفا فيالاجرة أنّها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف.
[٣] إن كان التنازع في أنّ الأجير يدّعي الاستئجار لهذا البلد و المستأجر يدّعي لبلد آخر- كما هو الظاهر- فالمرجع التحالف.