موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢١ - فصل في ان العين المستاجرة امانة
(مسألة ٦): إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه، ولم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط، برئ على الأقوى.
(مسألة ٧): إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره- مثلًا- ضمن؛ لقاعدة الإتلاف.
(مسألة ٨): إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف، ضمن في وجه، ومثله لو قال: هل يكفي قميصاً؟ فقال: نعم، فقال اقطعه فلم يكفه. وربما يفرّق بينهما فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني؛ بدعوى: عدم الإذن في الأوّل دون الثاني، وفيه: أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل [١]، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما، وفيه: أنّه مقيّد بالكفاية، إلّا أن يقال: إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية و هو حاصل، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه، أو تقيّد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط.
(مسألة ٩): إذا آجر عبده لعمل فأفسد، ففي كون الضمان عليه، أو على العبد يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقاً وجوه وأقوال، أقواها الأخير [٢]؛ للنصّ الصحيح، هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، وإلّا فيتعلّق
[١] إذنه إنّما هو على تقدير الكفاية، كما أنّ الإذن في الثاني أيضاً مبنيّ عليه، ولا يوجبشيء منهما رفع الضمان.
[٢] بل الأوّل؛ للنصّ الصحيح، و أمّا النصّ الذي أشار إليه، فالظاهر منه غير ما نحن فيه أويقيّد بالنصّ المتقدّم، والجناية على النفس و الطرف تحتاج إلى المراجعة.