موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٢ - فصل في ان العين المستاجرة امانة
برقبته، وللمولى فداؤه بأقلّ الأمرين من الأرش و القيمة.
(مسألة ١٠): إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها، إلّاإذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
(مسألة ١١): إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، نعم لو اشترط [١] عليه الضمان صحّ؛ لعموم دليل الشرط وللنصّ.
(مسألة ١٢): إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت اجرة المثل لا المسمّى [٢] مع عدم التلف؛ لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة واجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.
(مسألة ١٣): إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن، والظاهر [٣] ثبوت الاجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط واجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.
(مسألة ١٤): يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف، إلّامع منع
[١] الأولى الأحوط أن يشترط عليه على حذو ما ذكرنا في العين المستأجرة.
[٢] بل الظاهر ثبوت المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف، واجرة مثلالزيادة، نعم لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار معيّن بشرط لا عن غيره، فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي.
[٣] يأتي فيه التفصيل المتقدّم.