موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٦ - فصل في أركانها
كتاب الإجارة
و هي تمليك [١] عمل أو منفعة بعوض، ويمكن أن يقال: إنّ حقيقتها: التسليط على عين للانتفاع بها بعوض، وفيه فصول:
فصل: في أركانها
و هي ثلاثة:
الأوّل: الإيجاب و القبول، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار- مثلًا- فيقول: قبلت، أو استأجرت، أو استكريت، ويجري فيها المعاطاة [٢] كسائر العقود، ويجوز أن يكون الإيجاب
[١] بل هي معاملة يستتبعها ذلك، وليس التمليك مفاداً أوّلياً للإجارة، ولهذا يكون لفظهاالصريح آجرتك وأكريتك، و أمّا ملّكتك منفعة الدار- مثلًا- مريداً به الإجارة فليس من اللفظ الصريح و إن صحّت الإجارة بمثله، كما أنّ التسليط على العين ليس حقيقتها، بل التسليط الاعتباري على فرضه من أحكامها العقلائية أو لوازمها كذلك في مثل إجارة الأعيان المملوكة أو غيرها أيضاً على وجه.
[٢] في جريانها في إجارة الحرّ إشكال، و إن كان غير بعيد؛ بجعل نفسه تحت اختيارالطرف بهذا العنوان، أو بشروعه في العمل كذلك.