موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٨ - فصل في أركانها
إجارة أرض للزراعة؛ إذا لم يمكن إيصال الماء إليها، مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء، أو عدم كفايته.
السابع: أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مثلًا.
(مسألة ١): لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلّا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا، نعم تصحّ مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالًا فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنّها تصحّ حينئذٍ، كما أنّه إذا اضطرّ إلى بيعها صحّ.
(مسألة ٢): لا تصحّ إجارة المفلّس- بعد الحجر عليه- داره أو عقاره، نعم تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة، و أمّا السفيه فهل هو كذلك؛ أيتصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا أو لا؟ وجهان [١]؛ من كونه من التصرّف المالي و هو محجور، ومن أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود، بل هو تحصيل للمال، ولا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً، ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى أنّ منفعة البضع مال، فإنّه أيضاً محلّ إشكال.
(مسألة ٣): لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلّابإذنه، أو إجازته.
(مسألة ٤): لا بدّ من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصحّ، ولا بدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا
[١] أقربهما عدم الصحّة، وكذا الحال في تزويج السفيهة نفسها.