موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٠ - السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات؛
(مسألة ٧٩): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، ولا يجب التأخير إلى آخرها، فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ، وحينئذٍ فلو أخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها، كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده، إلّاإذا كان عالماً بالحال، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ.
(مسألة ٨٠): إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماءً للغسل أو الوضوء لم يصحّ وهكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحّ كما مرّ نظيره [١].
(مسألة ٨١): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير [٢] من مؤونة تلك السنة، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات، والظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهاباً وإياباً، و إن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب [٣] إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب، أو مع المقصد وبعض الذهاب.
(مسألة ٨٢): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما
[١] ومرّ الكلام فيه.
[٢] وسار، وكذا في الحجّ [المندوب] وغيره.
[٣] محلّ إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه، بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوّة. نعم، الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابّة.