موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٥ - ختام فيه مسائل متفرّقة
حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه؛ إذا لم يمكن دفع شرّه إلّابهذا.
الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة [١] وبلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً؛ لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، و أمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [٢].
الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان كان، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمّته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك.
السادسة و العشرون: لا تجري الفضولية في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ، نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه- بأن يكون عالماً بالحال- يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.
السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء، و أمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت عنده سنة، وجب عليه إخراج زكاتها، وهكذا في سائر الأنعام و النقدين.
[١] بناءً على صحّة هذا النذر، لكنّها محلّ إشكال.
[٢] الأقوى عدم الوجوب عليه.