موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٤ - ختام فيه مسائل متفرّقة
عليه الحول، ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكّن الذي هو قادح في وجوب الزكاة.
التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال [١]؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً.
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم؛ ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً، نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال [٢].
الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله، إلّابإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد.
الثانية و العشرون: لا يجوز [٣] إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، ويجوز من سهم سبيل اللَّه.
الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة [٤]؛
[١] الظاهر منع الثاني و الثالث منه وفي الأوّل وجه، لكن لا يترك الاحتياط.
[٢] والأقوى عدم الجواز.
[٣] بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف، و أمّا الزيادة فمحلّ إشكال، كما أنّالإعطاء من سهم سبيل اللَّه لمطلق القربات محلّ إشكال كما مرّ.
[٤] مرّ الكلام في مصرفه.