موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٠ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.
(مسألة ٤): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة.
(مسألة ٥): أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثنيّ، والأوّل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة. ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة اخرى؛ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى؛ و إن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس [١] الفريضة بالقيمة السوقية؛ من النقدين أو غيرهما و إن كان الإخراج من العين أفضل.
(مسألة ٦): المدار في القيمة على وقت الأداء؛ سواء كانت العين موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد التي هي فيه.
(مسألة ٧): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الانثى وبالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس
[١] إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محلّ تأمّل، إلّاإذا كان خيراً للفقراء؛ و إنكان الجواز لا يخلو من وجه.