موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٧ - فصل في أولياء العقد
شكّ في السبق والاقتران فكذلك [١]؛ لعدم العلم بتحقّق عقد صحيح، والأصل عدم تأثير واحد منهما. و إن علم السبق و اللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق، فإن علم تأريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، و إن جهل التأريخان [٢] ففي المسألة وجوه: أحدها: التوقيف حتّى يحصل العلم. الثاني: خيار الفسخ للزوجة. الثالث: أنّ الحاكم يفسخ. الرابع: القرعة، والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير، وكذا الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين برابعة و الآخر باخرى، أو زوّجه أحدهما بامرأة و الآخر ببنتها أو امّها أو اختها، وكذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل وزوّجها وكيلها من آخر، أو تزوّج بامرأة وزوّجه وكيله باخرى لا يمكن الجمع بينهما، ولو ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق، وقال الآخر: لا أدري من السابق، وصدّقت المرأة المدّعي للسبق، حكم بالزوجية بينهما؛ لتصادقهما عليها.
[١] مع الجهل بتأريخهما، و أمّا مع العلم بتأريخ أحدهما يحكم بصحّته دون الآخر.
[٢] ولم يحتمل الاقتران وإلّا فيحكم ببطلانهما كما مرّ.