موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٦ - فصل في أولياء العقد
أقواهما الثاني إلّامع فرض [١] العلم بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحقّقها من حين العقد، نعم الأحوط الأوّل؛ لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة، نعم إذا تزوّج الامّ أو البنت- مثلًا- ثمّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك.
(مسألة ٣٣): إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد، ولم يجزه، لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة؛ سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلًا أم لا؛ لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز وتبيّن كونه كأن لم يكن، وربما يستشكل في خصوص نكاح امّ المعقود عليها، و هو في غير محلّه بعد أن لم يتحقّق نكاح، ومجرّد العقد لا يوجب شيئاً، مع أنّه لا فرق بينه وبين نكاح البنت، وكون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني، لا ينفع في الفرق.
(مسألة ٣٤): إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل ولم تعلم بالعقد، فتزوّجت من آخر، ثمّ علمت بذلك العقد، ليس لها أن تجيز؛ لفوات محلّ الإجازة، وكذا إذا زوّج رجل فضولًا بامرأة وقبل أن يطّلع على ذلك تزوّج امّها أو بنتها أو اختها ثمّ علم، ودعوى: أنّ الإجازة- حيث إنّها كاشفة- إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني، كما ترى.
(مسألة ٣٥): إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل وزوّجها الوكيل الآخر من آخر، فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح، و إن علم الاقتران بطلا معاً، و إن
[١] في الاستثناء إشكال بل منع.