موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥١٦ - فصل في أحكام الشركة
الخسارة يمكن الفسخ- بمعنى إبطال هذا القرار- بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة.
(مسألة ٩): لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه إلّاأن يكون مشروطاً في ضمن عقد لازم فيكون لازماً.
(مسألة ١٠): لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر، عليه الحلف مع عدم البيّنة.
(مسألة ١١): إذا ادّعى العامل التلف، قبل قوله مع اليمين؛ لأنّه أمين.
(مسألة ١٢): تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه؛ بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف، و أمّا أصل الشركة فهي باقية، نعم يبطل [١] أيضاً ما قرّراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك؛ إذا تبيّن بطلان الشركة، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ويكون الربح على نسبة المالين؛ لكفاية الإذن المفروض حصوله، نعم لو كان مقيّداً بالصحّة تكون كلّها فضولياً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً، ولكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر؛ إذا كان العمل منهما، و إن كان من أحدهما فله اجرة مثل عمله.
(مسألة ١٣): إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى: أنّه اشتراه لنفسه، وادّعى الآخر: أنّه اشتراه بالشركة، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين؛ لأنّه أعرف بنيّته، كما أنّه كذلك لو ادّعى: أنّه اشتراه بالشركة، وقال الآخر: إنّه اشتراه لنفسه، فإنّه يقدّم قوله أيضاً؛ لأنّه أعرف ولأنّه أمين.
[١] محلّ تأمّل.