موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩٨ - الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
فيقبل قوله، والظاهر أنّ الأمر كذلك لو علم أنّه أدّى الثمن من مال المضاربة؛ بأن ادّعى: أنّه اشتراه في الذمّة لنفسه، ثمّ أدّى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصياً في ذلك.
(مسألة ٥٩): لو ادّعى المالك: أنّه أعطاه المال مضاربة، وادّعى القابض: أنّه أعطاه قرضاً، يتحالفان [١]، فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين [٢] من اجرة المثل و الحصّة من الربح إلّاإذا كانت الاجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها؛ لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح.
(مسألة ٦٠): إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك: أنّه أقرضه، وادّعى العامل: أنّه ضاربه، قدّم قول [٣] المالك مع اليمين.
(مسألة ٦١): لو ادّعى المالك الإبضاع، والعامل المضاربة، يتحالفان [٤]، ومع الحلف أو النكول منهما يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من الاجرة و الحصّة من
[١] يحتمل التحالف بملاحظة محطّ الدعوى، وتقديم قول المالك بملاحظة مرجعها، والأقرب الأوّل.
[٢] لا وجه لُاجرة المثل بعد اتّفاقهما على عدم استحقاقها، ومرجع الاختلاف في الزائد من حصّته، فمع التحالف يحتمل الإقراع ويحتمل التقسيم بينهما، والأقرب الأوّل.
[٣] في هذا المقام أيضاً يحتمل التحالف بلحاظ المحطّ، وتقديم قول العامل بلحاظ المرجع، ومحطّ الدعوى أولى باللحاظ.
[٤] احتمال التحالف هاهنا ضعيف؛ لعدم جريان أصالة عدم البضاعة، والظاهر تقديم قولالمالك بيمينه، ولكن الظاهر استحقاق مقدار أقلّ الأمرين من الاجرة و الحصّة؛ لكون هذا المقدار مورد توافقهما، إلّاأن يدّعي المالك مع ذلك تبرّعية العمل فهي دعوى اخرى تفصل على الموازين، بل الظاهر عدم التحالف في الفرع الآتي أيضاً، بل يحلف العامل على نفي المضاربة فيحكم له باجرة المثل.