موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩٧ - الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
(مسألة ٥٤): إذا ادّعى المالك: أنّي ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك، فأنكر أصل المضاربة، أو أنكر تسليم المال إليه فأقام المالك بيّنة على ذلك فادّعى العامل تلفه، لم يسمع منه [١]، واخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل، نعم لو أجاب المالك بأ نّي لست مشغول الذمّة لك بشيء، ثمّ بعد الإثبات ادّعى التلف قبل منه؛ لعدم المنافاة بين الإنكار من الأوّل وبين دعوى التلف.
(مسألة ٥٥): إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها، قدّم قول مدّعي الصحّة.
(مسألة ٥٦): إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء، وأنكر الآخر، قدّم قول المنكر، وكلّ من يقدّم قوله في المسائل المذكورة لا بدّ له من اليمين.
(مسألة ٥٧): إذا ادّعى العامل الردّ، وأنكره المالك، قدّم قول المالك.
(مسألة ٥٨): لو ادّعى العامل في جنس اشتراه: أنّه اشتراه لنفسه، وادّعى المالك: أنّه اشتراه للمضاربة، قدّم قول العامل، وكذا لو ادّعى: أنّه اشتراه للمضاربة وادّعى المالك: أنّه اشتراه لنفسه؛ لأنّه أعرف بنيّته، ولأنّه أمين [٢]
[١] لا إشكال في عدم سماع قوله بيمينه كسماعه قبل الإنكار، لكن هل يكلّف على إقامةالبيّنة على التلف وتقبل بيّنته، ومع عدمها يتوجّه الحلف على المالك، أو يقضى عليه بالضمان وتردّ بيّنته على التلف من غير تفريط وتعدّ، أو يحكم بالضمان بعد إقامة البيّنة على التلف، وقبلها يطالب بالعين ويحبس حتّى يتبيّن الحال، وجوه.
[٢] ولأصالة عدم اشترائه للمضاربة ولها أثر، و أمّا أصالة عدم اشترائه لنفسه لا تثبت شراءهللمضاربة، وبهذا يظهر الوجه في الفرع الآتي، لكن هذا الأصل لايخلو من إشكال بل منع، و أمّا كونه أعرف بنيّته لا يوجب تقديم قوله ظاهراً مع أنّه غير مطّرد في جميع الدعاوي؛ مثل أن يدّعي المالك إنشاء البيع له في ظاهر اللفظ وادّعى العامل إنشائه لنفسه.